____________________
الرجال فإنه لا مفهوم لها كي تدل على عدم قبول شهادة النساء.
نعم على القول بأن الأصل عدم قبول شهادتهن إلا ما خرج بالدليل تعين البناء على عدم قبول شهادتهن في المقام.
والاستدلال للقبول: بإجماع الخلاف، والأخبار التي أشار إليها فيه، وعموم قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (1) وخبر السكوني المتقدم المتضمن لقبول شهادتهن في الديون. وفحوى ما دل على قبول شهادة الأصل في ما تقبل فيه، مردود إذ الاجماع المنقول المخالف للشهرة المحققة ليس بحجة، والأخبار لم تصل إلينا، والآية الكريمة وخبر السكوني في الشهادة في الديون وشهادة الفرع ليست منها، والفحوى ممنوعة، وعلى الثاني الأظهر عدم القبول لأن جميع أدلة قبول الشهادة مختصة بشهادة الأصل ولا تشمل شهادة الفرع في إثبات المشهود به الأصل وكون شاهد الفرع نائبا عن شاهد الأصل، ونصوص الباب مختصة بشهادة الرجل.
وأما المبنى، فالظاهر من الأخبار هو الأول، لاحظ مرسل الفقيه: قال الصادق - عليه السلام -: " إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة فقد ثبت شهادة رجل واحد " (2). فإنه كالصريح في أن المقصود بالاثبات هو شهادة الأصل، ومن الغريب استدلال المحقق النراقي بهذا الخبر للقول الآخر.
وخبر غياث بن إبراهيم: إن عليا - عليه السلام - كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، دل بمفهوم الاستثناء على جواز شهادة رجلين
نعم على القول بأن الأصل عدم قبول شهادتهن إلا ما خرج بالدليل تعين البناء على عدم قبول شهادتهن في المقام.
والاستدلال للقبول: بإجماع الخلاف، والأخبار التي أشار إليها فيه، وعموم قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (1) وخبر السكوني المتقدم المتضمن لقبول شهادتهن في الديون. وفحوى ما دل على قبول شهادة الأصل في ما تقبل فيه، مردود إذ الاجماع المنقول المخالف للشهرة المحققة ليس بحجة، والأخبار لم تصل إلينا، والآية الكريمة وخبر السكوني في الشهادة في الديون وشهادة الفرع ليست منها، والفحوى ممنوعة، وعلى الثاني الأظهر عدم القبول لأن جميع أدلة قبول الشهادة مختصة بشهادة الأصل ولا تشمل شهادة الفرع في إثبات المشهود به الأصل وكون شاهد الفرع نائبا عن شاهد الأصل، ونصوص الباب مختصة بشهادة الرجل.
وأما المبنى، فالظاهر من الأخبار هو الأول، لاحظ مرسل الفقيه: قال الصادق - عليه السلام -: " إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة فقد ثبت شهادة رجل واحد " (2). فإنه كالصريح في أن المقصود بالاثبات هو شهادة الأصل، ومن الغريب استدلال المحقق النراقي بهذا الخبر للقول الآخر.
وخبر غياث بن إبراهيم: إن عليا - عليه السلام - كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل، دل بمفهوم الاستثناء على جواز شهادة رجلين