____________________
وعلى فرض الشمول فالنسبة بينهما وبين ما دل على نفوذ حكم الحاكم ما لم يعلم بطلانه عموم من وجه، والترجيح له للشهرة العظيمة بل الاجماع على عدم الالتفات إلى الانكار بعد الحكم فيختصان بما قبل الحكم.
ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين صورة حضور الأصل مجلس الأداء إنكاره بإنفاذ الخبر المحفوف بالقرينة وما شاكل، بل لا يبعد القول بظهوره في صورة الحضور، فيعارضان ما دل على أنه لا يلتفت إلى شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل، وحيث إنهما أخص منه أو لا أقل من التعارض بالعموم من وجه، والترجيح لهما من ناحية صفات الراوي التي هي ثاني المرجحات بعد عدم احراز أن المشهور رد شهادة الفرع في هذا المورد.
فالمتحصل مما ذكرناه أن المستفاد من النصوص الخاصة أنه لا يلتفت إلى إنكار الأصل بعد الحكم وقبل الحكم يعمل بأعدلهما، ومع التساوي يطرح الفرع كما هو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقين بعد تقييد ما أفادوه بما قبل الحكم كما صرح به جماعة على ما مر.
وبذلك يظهر ما في المتن حيث قال: (ردت الشهادة مع عدم الحكم) وكذا في ما سائر كلمات القوم في المقام.
التاسعة: قالوا: (ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا) وهي الشهادة على الشهادة على الشهادة، والظاهر أنه إجماعي.
ويشهد به: خبر عمرو بن جميع عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة " (1)، المنجبر ضعفه بالاستناد والعمل.
ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين صورة حضور الأصل مجلس الأداء إنكاره بإنفاذ الخبر المحفوف بالقرينة وما شاكل، بل لا يبعد القول بظهوره في صورة الحضور، فيعارضان ما دل على أنه لا يلتفت إلى شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل، وحيث إنهما أخص منه أو لا أقل من التعارض بالعموم من وجه، والترجيح لهما من ناحية صفات الراوي التي هي ثاني المرجحات بعد عدم احراز أن المشهور رد شهادة الفرع في هذا المورد.
فالمتحصل مما ذكرناه أن المستفاد من النصوص الخاصة أنه لا يلتفت إلى إنكار الأصل بعد الحكم وقبل الحكم يعمل بأعدلهما، ومع التساوي يطرح الفرع كما هو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقين بعد تقييد ما أفادوه بما قبل الحكم كما صرح به جماعة على ما مر.
وبذلك يظهر ما في المتن حيث قال: (ردت الشهادة مع عدم الحكم) وكذا في ما سائر كلمات القوم في المقام.
التاسعة: قالوا: (ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا) وهي الشهادة على الشهادة على الشهادة، والظاهر أنه إجماعي.
ويشهد به: خبر عمرو بن جميع عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة " (1)، المنجبر ضعفه بالاستناد والعمل.