____________________
المتعلقة بالآدمي سواء أكانت عقوبة كالقصاص أو غيرها، كالطلاق والنسب وعيوب النساء والولادة والاستهلال وما شاكل بلا خلاف أجده وبه صرح في الرياض والجواهر وغيرها، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه بل لعل المحكي منه على ذلك متواتر.
ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى العمومات الدالة على قبول الشهادة: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال - عليه السلام -: " نعم لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة " (1).
وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " إنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل " (2).
وخبر غياث بن إبراهيم عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " قال:
وقال الصادق - عليه السلام -: " إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادته، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادته على شهادة رجل واحد " (3).
وأما خبره الآخر عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - قال: لا
ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى العمومات الدالة على قبول الشهادة: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال - عليه السلام -: " نعم لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه من أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادة " (1).
وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " إنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل " (2).
وخبر غياث بن إبراهيم عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل " قال:
وقال الصادق - عليه السلام -: " إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادته، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادته على شهادة رجل واحد " (3).
وأما خبره الآخر عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - قال: لا