____________________
الثانية: الظاهر كما صرح به في المسالك والجواهر جريانها في حقوق الله غير الحد كالزكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة لاطلاق الأدلة المتقدمة، ولكن عن كشف اللثام وكذا لا تثبت في سائر حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب ومنه الأهلة، ولذا قال في التذكرة: لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا.
واستدل له: بأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين، إلا أن الأصل لا يرجع إليه مع عموم وإطلاق الأدلة العامة والخاصة، والاختصاص ممنوع لعدم القرينة.
الثالثة: الظاهر أنه في الحدود المشتركة وإن لم تقبل الشهادة على الشهادة إلا أنه يثبت بها غير الحد من الأحكام المترتبة على موضوع الحد كنشر الحرمة بأم الموطوء وأخته وبنته وبنت العمة والخالة بالزنا بهما وغير ذلك، كما عن المحقق والمصنف والشهيدين في الشرائع والتحرير والقواعد والارشاد والدروس والمسالك واللمعة والروضة، لعموم الأدلة.
ودعوى التلازم بين الأمرين لكونهما معلولين لعلة واحدة ممنوعة فإن تلازمهما شرعي فلا مانع من التفكيك بينهما مع الدليل، وقد دل الدليل على ذلك فإن مقتضى العمومات ثبوت الجميع بها خرج منها الحد بالاجماع والنص وبقي الباقي.
الرابعة: (ولا يكفي) في الشهادة (أقل من) شاهدين (عدلين على) شهادة ال (أصل) بلا خلاف. يشهد به مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه جماعة: النصوص المتقدمة. نعم، لا يشترط المغايرة لعدم الدليل عليه.
(و) عليه ف (لو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت) وكذا شهادة أحد الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر ونحو ذلك بلا خلاف أجده فيه.
واستدل له: بأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين، إلا أن الأصل لا يرجع إليه مع عموم وإطلاق الأدلة العامة والخاصة، والاختصاص ممنوع لعدم القرينة.
الثالثة: الظاهر أنه في الحدود المشتركة وإن لم تقبل الشهادة على الشهادة إلا أنه يثبت بها غير الحد من الأحكام المترتبة على موضوع الحد كنشر الحرمة بأم الموطوء وأخته وبنته وبنت العمة والخالة بالزنا بهما وغير ذلك، كما عن المحقق والمصنف والشهيدين في الشرائع والتحرير والقواعد والارشاد والدروس والمسالك واللمعة والروضة، لعموم الأدلة.
ودعوى التلازم بين الأمرين لكونهما معلولين لعلة واحدة ممنوعة فإن تلازمهما شرعي فلا مانع من التفكيك بينهما مع الدليل، وقد دل الدليل على ذلك فإن مقتضى العمومات ثبوت الجميع بها خرج منها الحد بالاجماع والنص وبقي الباقي.
الرابعة: (ولا يكفي) في الشهادة (أقل من) شاهدين (عدلين على) شهادة ال (أصل) بلا خلاف. يشهد به مضافا إلى الاجماع الذي ادعاه جماعة: النصوص المتقدمة. نعم، لا يشترط المغايرة لعدم الدليل عليه.
(و) عليه ف (لو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت) وكذا شهادة أحد الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر ونحو ذلك بلا خلاف أجده فيه.