____________________
الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير " قلت: وما الضير؟ قال - عليه السلام -:
" إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى ييسر فقال تعالى:
(فنظرة إلى ميسرة) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر " (1).
ويلحق بذلك ما لو كان أداء الشهادة موجبا للعسر والحرج كما لو توقف على المسافرة إلى بلد آخر يشق عليه تلك، فإن مقتضى قاعدة نفي الحرج والعسر الثابتة بالكتاب (2) والسنة (3) عدم وجوبه، نعم في هذه الصورة لو تحمل المشقة وشهد جاز، وفي الصورة السابقة ظاهر النصوص الخاصة عدم الجواز والله العالم.
قال في الجواهر: يمكن أن يكون محل كلامهم في المقام خصوص الشهادة في صورة المخاصمة التي تقام عند الحاكم، وأما الشهادة في غيرها كالشهادة بالاجتهاد والعدالة ونحوها مما لا ترجع إلى مخاصمة عند الحاكم ويراد إثباتها عنده فلا يبعد القول بوجوبها عينا على كل من كانت عنده.
ولا مدخلية لكيفية التحمل فيها لظهور الأدلة السالمة عن المعارض بالنسبة إلى ذلك بعد تنزيل الاجماعات المزبورة على غير هذه الصورة التي لا غرض بمقدار مخصوص منها، بل ربما كان الغرض تعدد الشهادة فيها لكونه أتم للمقصود، انتهى.
وفيه: إنه بعد حمل الأدلة على الوجوب الكفائي كيف يبنى على وجوبها العيني،
" إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى ييسر فقال تعالى:
(فنظرة إلى ميسرة) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر " (1).
ويلحق بذلك ما لو كان أداء الشهادة موجبا للعسر والحرج كما لو توقف على المسافرة إلى بلد آخر يشق عليه تلك، فإن مقتضى قاعدة نفي الحرج والعسر الثابتة بالكتاب (2) والسنة (3) عدم وجوبه، نعم في هذه الصورة لو تحمل المشقة وشهد جاز، وفي الصورة السابقة ظاهر النصوص الخاصة عدم الجواز والله العالم.
قال في الجواهر: يمكن أن يكون محل كلامهم في المقام خصوص الشهادة في صورة المخاصمة التي تقام عند الحاكم، وأما الشهادة في غيرها كالشهادة بالاجتهاد والعدالة ونحوها مما لا ترجع إلى مخاصمة عند الحاكم ويراد إثباتها عنده فلا يبعد القول بوجوبها عينا على كل من كانت عنده.
ولا مدخلية لكيفية التحمل فيها لظهور الأدلة السالمة عن المعارض بالنسبة إلى ذلك بعد تنزيل الاجماعات المزبورة على غير هذه الصورة التي لا غرض بمقدار مخصوص منها، بل ربما كان الغرض تعدد الشهادة فيها لكونه أتم للمقصود، انتهى.
وفيه: إنه بعد حمل الأدلة على الوجوب الكفائي كيف يبنى على وجوبها العيني،