____________________
على شهادة رجل واحد لا على ما شهد به الرجل (1).
وأما صحيح محمد المتقدم المتضمن لقبول شهادة الفرع مع عدم امكان حضور شهود الأصل (2) فلا يكون ظاهرا في أن المقصود إثبات المشهود به فضلا عن النصوصية التي ادعاها المحقق المزبور.
فإن قيل: فعلى ما ذكرت يلزم قبول شهادة النساء على الشهادة حتى فيما لا يقبل فيه شهادتهن كالهلال.
قلنا: إنه لولا الاجماع لكنا ملتزمين بذلك وقد ادعوه على عدم القبول.
السادسة: قال الشيخ في محكي المبسوط وتبعه غيره بأنه لتحمل شاهد الفرع مراتب:
الأولى: الاسترعاء: وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي إني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان، بكذا سمى استرعاء لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها.
الثانية: أن يسمع شاهد الفرع أن شاهد الأصل يشهد عند الحاكم فإذا سمع أنه يشهد عنده صار متحملا للشهادة، قالوا: وهذه أخفض من الأولى مرتبة.
الثالثة: أن يسمعه أن يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا وكذا، ويذكر السبب مثل أن يقول من ثمن ثوب أو عقار، وقد اتفقوا على جواز التحمل في الأولى والمشهور بينهم جوازه في الأخيرتين، وخالفهم الإسكافي فيهما فحكم بعدم الجواز.
وأما صحيح محمد المتقدم المتضمن لقبول شهادة الفرع مع عدم امكان حضور شهود الأصل (2) فلا يكون ظاهرا في أن المقصود إثبات المشهود به فضلا عن النصوصية التي ادعاها المحقق المزبور.
فإن قيل: فعلى ما ذكرت يلزم قبول شهادة النساء على الشهادة حتى فيما لا يقبل فيه شهادتهن كالهلال.
قلنا: إنه لولا الاجماع لكنا ملتزمين بذلك وقد ادعوه على عدم القبول.
السادسة: قال الشيخ في محكي المبسوط وتبعه غيره بأنه لتحمل شاهد الفرع مراتب:
الأولى: الاسترعاء: وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي إني أشهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان، بكذا سمى استرعاء لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها.
الثانية: أن يسمع شاهد الفرع أن شاهد الأصل يشهد عند الحاكم فإذا سمع أنه يشهد عنده صار متحملا للشهادة، قالوا: وهذه أخفض من الأولى مرتبة.
الثالثة: أن يسمعه أن يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا وكذا، ويذكر السبب مثل أن يقول من ثمن ثوب أو عقار، وقد اتفقوا على جواز التحمل في الأولى والمشهور بينهم جوازه في الأخيرتين، وخالفهم الإسكافي فيهما فحكم بعدم الجواز.