____________________
2 - فيما يقتضيه النص بعد الجمع بينه وبين القواعد.
أما المورد الأول: فإن كان ذلك قبل الحكم وحضر الأصل وأنكر لا يعتنى بشاهد الفرع لما تقدم من اعتبار عدم حضور الأصل في قبول شهادته، وإن لم يحضر بل كان إنكاره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة أو اشهاد عدلين آخرين، فقد يقال: إنه يطرح شهادة الفرع، إذ إما أن يكون هو كاذبا فشهادته مردودة، أو يكون الأصل كاذبا فلا تفيد شهادته، لما عرفت من أن بها تثبت شهادة الأصل لا المشهود به الأصل فهي مطروحة على التقديرين إما لمانع عن القبول، أو لعدم الفائدة والأثر.
وفيه: إنه من الجائز كون شاهد الأصل كاذبا وكون الفسق عارضا وحينئذ فيثبت بشهادته في حال العدالة الحق ويصح الحكم بناء على ما مر من أن عروض الفسق لا يمنع عن الاستناد إلى الشهادة، والظاهر حينئذ تقديم شهادة الفرع فإن مورد التكاذب ليس ثبوت المشهود به الأصل بل شهادة الأصل، فالمثبت له اثنان والنافي واحد، والاثنان حجة شرعية والواحد ليس بحجة في المقام ولا يصلح اللا حجة للمعارضة مع الحجة، وإن كان بعد الحكم فلا توقف في عدم الالتفات إلى الانكار. لما مر، وللإجماع المحكي، ولنفوذ الحكم فيستصحب.
وأما المورد الثاني: فقد روى البصري في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إني لم أشهد، قال - عليه السلام -: " تجوز شهادة أعدلهما وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " (1) ونحوه صحيح ابن سنان (2)، وهما مختصان بما قبل الحكم إذ بعد الحكم التعبير بجواز الشهادة وعدمه غير مستحسن،
أما المورد الأول: فإن كان ذلك قبل الحكم وحضر الأصل وأنكر لا يعتنى بشاهد الفرع لما تقدم من اعتبار عدم حضور الأصل في قبول شهادته، وإن لم يحضر بل كان إنكاره بإنفاذ خبر محفوف بالقرينة أو اشهاد عدلين آخرين، فقد يقال: إنه يطرح شهادة الفرع، إذ إما أن يكون هو كاذبا فشهادته مردودة، أو يكون الأصل كاذبا فلا تفيد شهادته، لما عرفت من أن بها تثبت شهادة الأصل لا المشهود به الأصل فهي مطروحة على التقديرين إما لمانع عن القبول، أو لعدم الفائدة والأثر.
وفيه: إنه من الجائز كون شاهد الأصل كاذبا وكون الفسق عارضا وحينئذ فيثبت بشهادته في حال العدالة الحق ويصح الحكم بناء على ما مر من أن عروض الفسق لا يمنع عن الاستناد إلى الشهادة، والظاهر حينئذ تقديم شهادة الفرع فإن مورد التكاذب ليس ثبوت المشهود به الأصل بل شهادة الأصل، فالمثبت له اثنان والنافي واحد، والاثنان حجة شرعية والواحد ليس بحجة في المقام ولا يصلح اللا حجة للمعارضة مع الحجة، وإن كان بعد الحكم فلا توقف في عدم الالتفات إلى الانكار. لما مر، وللإجماع المحكي، ولنفوذ الحكم فيستصحب.
وأما المورد الثاني: فقد روى البصري في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إني لم أشهد، قال - عليه السلام -: " تجوز شهادة أعدلهما وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته " (1) ونحوه صحيح ابن سنان (2)، وهما مختصان بما قبل الحكم إذ بعد الحكم التعبير بجواز الشهادة وعدمه غير مستحسن،