____________________
أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمين " (1) فمحمول على خبره السابق، أو على التقية.
وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: لا خلاف في أنه (لا) تقبل الشهادة على الشهادة في (الحدود) وما كان عقوبة لله تعالى، وفي المسالك والرياض وغيرهما الاجماع عليه.
ويشهد له: خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن الإمام علي - عليه السلام -: " إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد " (2) ونحوه خبر غياث ابن إبراهيم (3).
وهل يختص عدم القبول بما إذا كان الحد لله محضا كحد الزنا والسحق كما عن المبسوط وابن حمزة وفخر الاسلام والشهيد في النكت واستجوده في المسالك، أم يعم ما كان مشتركا بينه تعالى وبين الآدمي كحد السرقة والقذف كما هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك. الظاهر هو الثاني لاطلاق الخبرين.
واستدل للاختصاص: بعموم ما دل على قبولها قال في المسالك: وهذا أجود لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما ونظره - قده - إلى ما صرح به قبل ذلك من ضعف الطريق فيهما.
ولكن يرد عليه: إنه لو سلم ضعف الخبرين لا اشكال في انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب.
وتمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: لا خلاف في أنه (لا) تقبل الشهادة على الشهادة في (الحدود) وما كان عقوبة لله تعالى، وفي المسالك والرياض وغيرهما الاجماع عليه.
ويشهد له: خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن الإمام علي - عليه السلام -: " إنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد " (2) ونحوه خبر غياث ابن إبراهيم (3).
وهل يختص عدم القبول بما إذا كان الحد لله محضا كحد الزنا والسحق كما عن المبسوط وابن حمزة وفخر الاسلام والشهيد في النكت واستجوده في المسالك، أم يعم ما كان مشتركا بينه تعالى وبين الآدمي كحد السرقة والقذف كما هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك. الظاهر هو الثاني لاطلاق الخبرين.
واستدل للاختصاص: بعموم ما دل على قبولها قال في المسالك: وهذا أجود لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما ونظره - قده - إلى ما صرح به قبل ذلك من ضعف الطريق فيهما.
ولكن يرد عليه: إنه لو سلم ضعف الخبرين لا اشكال في انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب.