____________________
أي سبب حصل العلم والجزم. نعم إذا احتمل في شهادة الأصل التسامح بنحو لا ينافي عدالته تم ما ذكروه من عدم القبول وعدم جواز التحمل، وهذا الاحتمال لا يجري مع ذكر السبب وهو الفارق بين الصورتين، وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام.
السابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (إنما تقبل) شهادة الفرع (مع تعذر حضور شاهد الأصل) فلو تمكن منه كما لو كان حاضرا في البلد أو في موضع يمكنه الحضور لا تقبل من الفرع، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه، ويشهد به صحيح محمد المتقدم.
ولو أمكنه الحضور لكن مع مشقة رافعة للتكليف فهل تقبل شهادة الفرع؟
الظاهر ذلك لأن النص وإن اختص بما إذا تعذر الحضور، ولكن بما أن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب الحضور على الأصل، فيدور الأمر بين قبول شهادة الفرع وبين ابطال المشهود له، والثاني باطل إجماعا، فيتعين الأول.
الثامنة: (ولو) شهد شاهد الفرع و (أنكر الأصل) فعن الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقين العمل بأعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع، وعن ابن حمزة والمصنف في المختلف ذلك فيما إذا أنكر بعد الحكم، وأما قبله فيطرح الفرع.
وعن جماعة من الأصحاب منهم المصنف - ره - في جملة من كتبه: إنه لا يلتفت إلى شهادة الفرع بعد الحكم، بل قال المصنف: إن القائلين بالقول الأول إنما يقولون به فيما إذا كان الانكار قبل الحكم، وأما بعده فلم يقل به أحد منهم وظاهره كظاهر المسالك الاجماع عليه، وعن الإسكافي طرح شهادة الفرع مطلقا.
وملخص القول في المقام يقتضي البحث في موردين:
1 - فيما تقتضيه القواعد مع قطع النظر عن النصوص الخاصة.
السابعة: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (إنما تقبل) شهادة الفرع (مع تعذر حضور شاهد الأصل) فلو تمكن منه كما لو كان حاضرا في البلد أو في موضع يمكنه الحضور لا تقبل من الفرع، وعن الخلاف دعوى الاجماع عليه، ويشهد به صحيح محمد المتقدم.
ولو أمكنه الحضور لكن مع مشقة رافعة للتكليف فهل تقبل شهادة الفرع؟
الظاهر ذلك لأن النص وإن اختص بما إذا تعذر الحضور، ولكن بما أن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب الحضور على الأصل، فيدور الأمر بين قبول شهادة الفرع وبين ابطال المشهود له، والثاني باطل إجماعا، فيتعين الأول.
الثامنة: (ولو) شهد شاهد الفرع و (أنكر الأصل) فعن الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقين العمل بأعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع، وعن ابن حمزة والمصنف في المختلف ذلك فيما إذا أنكر بعد الحكم، وأما قبله فيطرح الفرع.
وعن جماعة من الأصحاب منهم المصنف - ره - في جملة من كتبه: إنه لا يلتفت إلى شهادة الفرع بعد الحكم، بل قال المصنف: إن القائلين بالقول الأول إنما يقولون به فيما إذا كان الانكار قبل الحكم، وأما بعده فلم يقل به أحد منهم وظاهره كظاهر المسالك الاجماع عليه، وعن الإسكافي طرح شهادة الفرع مطلقا.
وملخص القول في المقام يقتضي البحث في موردين:
1 - فيما تقتضيه القواعد مع قطع النظر عن النصوص الخاصة.