____________________
نعم في القواعد عبر بلفظ الأقرب مشعرا باحتمال العدم، بل قال متصلا بذلك والاشكال في حدود الآدمي أقوى، وما هو المشهور أظهر من جهة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وكون ما حكم به شرعيا صادرا من أهله واقعا في محله لم يعلم له ناقض لا يصلح لرفع الشبهة، وبعبارة أخرى أن ما دل (1) على درء الحدود بالشبهة يدل على سقوطه في المقام، وما دل (2) على عدم نقض الحكم يدل على بقائه، فيتعارضان بالعموم من وجه، والترجيح للأول.
وبذلك يظهر تمامية ما ذكروه من بقاء حكم التوابع التي لم يثبت بالشرع سقوطها بالشبهة فيحرم أخت الغلام الموطوء وأمه وبنته، وأكل البهيمة الموطوءة المأكولة وما شاكل.
ولو شهد الشهود بالارتداد وحكم القاضي بالردة ثم رجع الشهود قبل القتل يسقط قتله لدرء الحد بالشبه، ولكن يقسم أمواله وتعتد زوجته، وفي محكي القواعد لو رجعا قبل استيفاء القصاص لم يستوف، وهل ينتقل إلى الدية اشكال فإن أوجبناها رجع بها عليهما.
وفيه: أولا: إن كون القصاص من الحدود محل تأمل بل منع، وعلى فرض كونه منها فلا وجه للانتقال إلى الدية، فالأظهر بقاء القصاص.
وبما ذكرناه يظهر أن الأظهر عدم نقض الحكم فيما عدا الحدود.
ويشهد به فيما يرجع إلى المال: إطلاق صحيح جميل عن من أخبره عن أحدهما - عليهما السلام - في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل، ضمنوا ما شهدوا
وبذلك يظهر تمامية ما ذكروه من بقاء حكم التوابع التي لم يثبت بالشرع سقوطها بالشبهة فيحرم أخت الغلام الموطوء وأمه وبنته، وأكل البهيمة الموطوءة المأكولة وما شاكل.
ولو شهد الشهود بالارتداد وحكم القاضي بالردة ثم رجع الشهود قبل القتل يسقط قتله لدرء الحد بالشبه، ولكن يقسم أمواله وتعتد زوجته، وفي محكي القواعد لو رجعا قبل استيفاء القصاص لم يستوف، وهل ينتقل إلى الدية اشكال فإن أوجبناها رجع بها عليهما.
وفيه: أولا: إن كون القصاص من الحدود محل تأمل بل منع، وعلى فرض كونه منها فلا وجه للانتقال إلى الدية، فالأظهر بقاء القصاص.
وبما ذكرناه يظهر أن الأظهر عدم نقض الحكم فيما عدا الحدود.
ويشهد به فيما يرجع إلى المال: إطلاق صحيح جميل عن من أخبره عن أحدهما - عليهما السلام - في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل، ضمنوا ما شهدوا