____________________
أن (يشهد على من لا يعرفه) ولا له (إلا بمعرفة عدلين)، وإنما أعاده في المقام مع معلوميته مما سبق، لورود النص الخاص والرد على ما عن العامة من عدم جواز الشهادة على إقرار المرأة دون أن تسفر فينظر إليها الشهود ولو عرفت بعينها.
وكيف كان فيشهد لجواز الشهادة مع المعرفة، أو معرفة من قوله حجة شرعية، وعدم جوازها بدون ذلك، مضافا إلى ما مر: خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول - عليه السلام -: " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها " (1).
وأما مكاتبة الصفار الصحيحة، إلى الفقيه - عليه السلام - في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك بهذا كلامه، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها؟ فوقع - عليه السلام -: " تتنقب وتظهر للشهادة إن شاء الله تعالى " (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار وقال: وهذا التوقيع عندي بخطه - عليه السلام - فلا يعارضه. فإن المراد بظهورها للشهادة إن كان ظهورها للرجل الذي أراد أن يشهد عليها، فمع التنقب أي فائدة في ظهورها. وإن كان ظهورها؟ للشهود اللذين يعرفونها ويكون المراد تظهر لهم وتتنقب من هذا الرجل.
ويشهد بذلك ما في بعض النسخ: تتنقب وتظهر للشهود، فإنه ظاهر في ذلك،
وكيف كان فيشهد لجواز الشهادة مع المعرفة، أو معرفة من قوله حجة شرعية، وعدم جوازها بدون ذلك، مضافا إلى ما مر: خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول - عليه السلام -: " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها " (1).
وأما مكاتبة الصفار الصحيحة، إلى الفقيه - عليه السلام - في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك بهذا كلامه، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها؟ فوقع - عليه السلام -: " تتنقب وتظهر للشهادة إن شاء الله تعالى " (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار وقال: وهذا التوقيع عندي بخطه - عليه السلام - فلا يعارضه. فإن المراد بظهورها للشهادة إن كان ظهورها للرجل الذي أراد أن يشهد عليها، فمع التنقب أي فائدة في ظهورها. وإن كان ظهورها؟ للشهود اللذين يعرفونها ويكون المراد تظهر لهم وتتنقب من هذا الرجل.
ويشهد بذلك ما في بعض النسخ: تتنقب وتظهر للشهود، فإنه ظاهر في ذلك،