____________________
وأما صحيح القداح عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال ما لك ولد سواه "؟، قال: نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال:
" فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف " (1).
الذي استدل به للقول بعدم الوجوب: بتقريب أن المراد بالحيف ليس هو الحرام وإلا حكم صلى الله عليه وآله وسلم ببطلان نحلته بل خلاف الأولى ولا يجوز ترك الواجب. لذلك وليس ذلك أيضا من الخصائص فيدل على عدم الوجوب.
فيرده: أولا: إن ظاهر الحيف الحرام وعدم حكمه ببطلان النحلة من جهة أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها.
وثانيا: إنه خص ذلك بالأنبياء ولو كان الحكم عاما لما كان وجه للتخصيص.
وثالثا: إنه قضية في واقعة فلعله صلى الله عليه وآله وسلم رأى شهادة غيره بذلك فلم يكن يجب عليه التحمل.
فالمتحصل مما ذكرناه وجوب التحمل.
وهل وجوبه كفائي؟ كما عن أكثر المتأخرين، أم عيني؟ كما عن جماعة من القدماء، وجهان: ظاهر الآية والأخبار هو الثاني.
واستدل للأول: باطباق المتأخرين عليه، والأصل، وأولويته بذلك من الإقامة التي قد عرفت أن وجوبها كفائي، وبجعل وجوبه مقابلا لوجوب الأداء الذي هو كفائي، وبأن الله سبحانه أمر أولا باستشهاد رجلين، وإن لم يكونا فرجل وامرأتين، ثم قال: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) واللام في ذلك للعهد الذكري، فالمعنى ولا يأب
" فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف " (1).
الذي استدل به للقول بعدم الوجوب: بتقريب أن المراد بالحيف ليس هو الحرام وإلا حكم صلى الله عليه وآله وسلم ببطلان نحلته بل خلاف الأولى ولا يجوز ترك الواجب. لذلك وليس ذلك أيضا من الخصائص فيدل على عدم الوجوب.
فيرده: أولا: إن ظاهر الحيف الحرام وعدم حكمه ببطلان النحلة من جهة أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها.
وثانيا: إنه خص ذلك بالأنبياء ولو كان الحكم عاما لما كان وجه للتخصيص.
وثالثا: إنه قضية في واقعة فلعله صلى الله عليه وآله وسلم رأى شهادة غيره بذلك فلم يكن يجب عليه التحمل.
فالمتحصل مما ذكرناه وجوب التحمل.
وهل وجوبه كفائي؟ كما عن أكثر المتأخرين، أم عيني؟ كما عن جماعة من القدماء، وجهان: ظاهر الآية والأخبار هو الثاني.
واستدل للأول: باطباق المتأخرين عليه، والأصل، وأولويته بذلك من الإقامة التي قد عرفت أن وجوبها كفائي، وبجعل وجوبه مقابلا لوجوب الأداء الذي هو كفائي، وبأن الله سبحانه أمر أولا باستشهاد رجلين، وإن لم يكونا فرجل وامرأتين، ثم قال: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) واللام في ذلك للعهد الذكري، فالمعنى ولا يأب