____________________
وإن قال بعضهم تعمدنا وبعضهم أخطأنا، فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر وبما تقدم يظهر وجهه، كما يظهر أنه لو اقتص من العامد يرد الفاضل على دية صاحبه أو يرد الباقون على قدر جنايتهم بالتفصيل المتقدم.
(ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته واقتص منه إن كان عمدا أو أخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت) بلا خلاف بل عليه الاجماع ولا يكون إقراره ماضيا على غيره، والنصوص المتقدمة شاهدة بذلك، لا يقال إن ظاهر تلك النصوص لزوم تمام الدية على المقر، فإنه يقال إن التتبع في النصوص الآتية جملة منها والمتقدمة أخرى بضميمة عدم كونه تمام السبب في القتل غايته أنه جزء السبب يوجب القطع بأن المراد نصيبه من الدية.
بل في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام -: في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم؟ قال - عليه السلام -: " يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبه علينا، غرموا الدية، فإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا " (1) التصريح بذلك.
وعن الشيخ في النهاية: أنه لو قال بعضهم: تعمدت، يقتل، ويرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية إلى المقتص به، واستدل له بصحيح الأزدي المتقدم وهو مختص بخصوص الزنا ككلام الشيخ - ره - وسنده صحيح ولا مانع من تخصيص الأدلة
(ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته واقتص منه إن كان عمدا أو أخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت) بلا خلاف بل عليه الاجماع ولا يكون إقراره ماضيا على غيره، والنصوص المتقدمة شاهدة بذلك، لا يقال إن ظاهر تلك النصوص لزوم تمام الدية على المقر، فإنه يقال إن التتبع في النصوص الآتية جملة منها والمتقدمة أخرى بضميمة عدم كونه تمام السبب في القتل غايته أنه جزء السبب يوجب القطع بأن المراد نصيبه من الدية.
بل في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام -: في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم؟ قال - عليه السلام -: " يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبه علينا، غرموا الدية، فإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا " (1) التصريح بذلك.
وعن الشيخ في النهاية: أنه لو قال بعضهم: تعمدت، يقتل، ويرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية إلى المقتص به، واستدل له بصحيح الأزدي المتقدم وهو مختص بخصوص الزنا ككلام الشيخ - ره - وسنده صحيح ولا مانع من تخصيص الأدلة