____________________
إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد " (1).
وخبر علي بن أحمد بن أشيم عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال - عليه السلام -: " نعم هذه شهادة أفيتركها معلقة - قال: وقال الصادق - عليه السلام -: - " العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما " (2).
وظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب أداء الشهادة كونه عينيا، إلا أن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة منهم الاتفاق على أنه على الكفاية، وفي الجواهر بل استفاض في عباراتهم نقل الاجماع، وفي الخلاف على ذلك مؤيدا بظهور كون الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحق، ومن المعلوم عدم توقف ذلك على شهادة الجميع وأنه يكفي فيه ما يقوم به من الشهود دون ما زاد وهذا معنى الكفائي، انتهى.
ومحصل ما أفاده من الوجه أنه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يستفاد الكفائية من النصوص، ويمكن أن يقال إنه حيث يكون المقصود والغرض من وجوب أداء الشهادة، إنما يحصل بأداء شاهدين فالمأمور به هو ذلك، فإذا وجه الخطاب إلى جماعة بفعل واحد قائم ببعضهم كان ذلك ظاهرا في كونه واجبا كفائيا على الجميع.
ويؤيده خبر جابر المتقدم: " ومن كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر "، حيث إنه يدل بالمفهوم على أن من يؤد الشهادة لغير ذلك ومنه عدم الحاجة إلى شهادته لم يكن كذلك، فلا اشكال في الكفائية.
وخبر علي بن أحمد بن أشيم عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال - عليه السلام -: " نعم هذه شهادة أفيتركها معلقة - قال: وقال الصادق - عليه السلام -: - " العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما " (2).
وظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب أداء الشهادة كونه عينيا، إلا أن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة منهم الاتفاق على أنه على الكفاية، وفي الجواهر بل استفاض في عباراتهم نقل الاجماع، وفي الخلاف على ذلك مؤيدا بظهور كون الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحق، ومن المعلوم عدم توقف ذلك على شهادة الجميع وأنه يكفي فيه ما يقوم به من الشهود دون ما زاد وهذا معنى الكفائي، انتهى.
ومحصل ما أفاده من الوجه أنه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يستفاد الكفائية من النصوص، ويمكن أن يقال إنه حيث يكون المقصود والغرض من وجوب أداء الشهادة، إنما يحصل بأداء شاهدين فالمأمور به هو ذلك، فإذا وجه الخطاب إلى جماعة بفعل واحد قائم ببعضهم كان ذلك ظاهرا في كونه واجبا كفائيا على الجميع.
ويؤيده خبر جابر المتقدم: " ومن كتم شهادة أو شهد بها ليهدر دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر "، حيث إنه يدل بالمفهوم على أن من يؤد الشهادة لغير ذلك ومنه عدم الحاجة إلى شهادته لم يكن كذلك، فلا اشكال في الكفائية.