____________________
ويشهد به مضافا إلى ذلك: مرسل ابن محبوب (1) عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال - عليه السلام -: " إن قال الراجع: أو همت، ضرب الحد، واغرم الدية، وإن قال:
تعمدت، قتل "، ومثله في ثبوت الدية خبر مسمع كردين (2).
وهل الدية على العاقلة من جهة اعترافهم بأنه خطائي وحيث إن دعواهم دعوى لا تعرف إلا من قبلهم كما إليه يميل صاحب الجواهر، أم تكون في أموالهم لأنه شبيه عمد ولا يثبت بإقرارهم الخطأ كما عن كشف اللثام، وجهان أوجههما الأول.
(وإن قالوا تعمدنا اقتص) الولي (منهم) جميعا (أو من بعضهم) أو أخذ الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد إن شاء (ويرد) هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتص منهم إن كانوا جميعا الشهود، وإلا ف (على البعض) الباقين أن يردوا على ورثة المقتص منه بقدر (ما وجب عليهم) من الجناية (فإن فضل شئ أتمه الولي) كما إذا اقتص من أكثر من واحد بلا خلاف في شئ من ذلك، أما جواز الاقتصاص فللنصوص المتقدمة، وأما لزوم الرد فلعدم كون كل واحد منهم تمام السبب بل جزأه فحكمهم حكم ما لو قتلوا جميعا واحدا.
ومع ذلك فصحيح الأزدي شاهد به، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال - عليه السلام -:
" يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " (3).
تعمدت، قتل "، ومثله في ثبوت الدية خبر مسمع كردين (2).
وهل الدية على العاقلة من جهة اعترافهم بأنه خطائي وحيث إن دعواهم دعوى لا تعرف إلا من قبلهم كما إليه يميل صاحب الجواهر، أم تكون في أموالهم لأنه شبيه عمد ولا يثبت بإقرارهم الخطأ كما عن كشف اللثام، وجهان أوجههما الأول.
(وإن قالوا تعمدنا اقتص) الولي (منهم) جميعا (أو من بعضهم) أو أخذ الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد إن شاء (ويرد) هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتص منهم إن كانوا جميعا الشهود، وإلا ف (على البعض) الباقين أن يردوا على ورثة المقتص منه بقدر (ما وجب عليهم) من الجناية (فإن فضل شئ أتمه الولي) كما إذا اقتص من أكثر من واحد بلا خلاف في شئ من ذلك، أما جواز الاقتصاص فللنصوص المتقدمة، وأما لزوم الرد فلعدم كون كل واحد منهم تمام السبب بل جزأه فحكمهم حكم ما لو قتلوا جميعا واحدا.
ومع ذلك فصحيح الأزدي شاهد به، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال - عليه السلام -:
" يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية " (3).