____________________
وفي الجواهر قرب دلالة الآية الكريمة على الاستحباب بأنها على طولها مشتملة على الآداب بل ملاحظة ما قبلها وما بعدها وأنها على مساق واحد خصوصا ما كان منها مثل اللفظ المزبور نحو قوله: (ولا يأب كاتب)، فضلا عن قوله: (ولا تسأموا)، إلى آخرها فإن ذلك كله يورث الظن القوي بكون ذلك منها، انتهى.
وفيه: أولا: ما حقق في محله من أن الوجوب والاستحباب وكذا الحرمة والكراهة:
أمران انتزاعيان من الترخيص في مخالفة ما تعلق به الأمر أو النهي وعدمه وإلا فالموضوع له والمستعمل فيه في الموردين واحد فلا مورد للتمسك بوحدة السياق، وحيث إن التكليف توجه بالآباء عن التحمل ولم يرخص في مخالفته فيتعين البناء على أنه لزومي.
وثانيا: إن جملة من النصوص متضمنة للنهي عنه، لاحظ قوله - عليه السلام - في صحيح ابن فضيل: " لم يسع لك الخ " وفي خبر داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعي قبل الكتاب " (1) ولفظ لا ينبغي الموجود في جملة منها لا يدل على كون الحكم غير لزومي غايته الاجمال فيبين بغيرها من النصوص.
وأما المروي عن تفسير الإمام - عليه السلام -: قال أمير المؤمنين - عليه السلام - في تفسير هذه الآية: " من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه في الله لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر " (2) فلا يصلح لمقاومة ما تقدم سيما وفيه قال وفي خبر آخر: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة وأبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده: (ولا تكتموا الشهادة) الآية (3).
وفيه: أولا: ما حقق في محله من أن الوجوب والاستحباب وكذا الحرمة والكراهة:
أمران انتزاعيان من الترخيص في مخالفة ما تعلق به الأمر أو النهي وعدمه وإلا فالموضوع له والمستعمل فيه في الموردين واحد فلا مورد للتمسك بوحدة السياق، وحيث إن التكليف توجه بالآباء عن التحمل ولم يرخص في مخالفته فيتعين البناء على أنه لزومي.
وثانيا: إن جملة من النصوص متضمنة للنهي عنه، لاحظ قوله - عليه السلام - في صحيح ابن فضيل: " لم يسع لك الخ " وفي خبر داود بن سرحان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعي قبل الكتاب " (1) ولفظ لا ينبغي الموجود في جملة منها لا يدل على كون الحكم غير لزومي غايته الاجمال فيبين بغيرها من النصوص.
وأما المروي عن تفسير الإمام - عليه السلام -: قال أمير المؤمنين - عليه السلام - في تفسير هذه الآية: " من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه في الله لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر " (2) فلا يصلح لمقاومة ما تقدم سيما وفيه قال وفي خبر آخر: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة وأبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده: (ولا تكتموا الشهادة) الآية (3).