____________________
وقد جمع بين الأدلة في الرياض بالبناء على أنه مع الاستدعاء يكون وجوب الأداء عينيا وبدونه يكون واجبا كفائيا.
ويرده: إن ظاهر النصوص الخاصة هو جواز الترك وإن لم يكن شاهد آخر أو كان ولم يشهد، مع أن الواجب الكفائي يصير عينيا مع ترك الباقي. أضف إليه، ما سيأتي من تسالم الأصحاب على كونه مع الاستدعاء أيضا كفائيا.
وعن المختلف جعل النزاع لفظيا لا معنويا نظرا إلى أنه فرض كفاية فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه، ولو لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بابطال الحق وجب عليه إقامة الشهادة، ولا فرق بين أن يشهد من غير استدعاء، وبين أن يشهد معه.
وفيه: إنه في النصوص الخاصة فصل الإمام - عليه السلام - بين ما لو دعي إلى الشهادة فحكم - عليه السلام - بوجوب الأداء، وبين ما لم يدع إلى ذلك فحكم عليه بأنه بالخيار فالنزاع معنوي قطعا.
وظاهر المسالك وصريح النافع التوقف في المسألة ولا وجه له فإن تعين حمل المطلق على المقيد ولو كان المطلق الكتاب والمقيد الخبر، ظاهر والنصوص الخاصة صحيحة الاسناد واضحة الدلالة. فلا وجه للتوقف في عدم الوجوب.
وعلى المختار من عدم الوجوب إنما هو فيما إذا لم يعلم الشاهد ذهاب حق المحق بسكوته كما صرح به جماعة منهم الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية على المحكي.
ويشهد به: موثق محمد (1) المتقدم، ومرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليه فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت،
ويرده: إن ظاهر النصوص الخاصة هو جواز الترك وإن لم يكن شاهد آخر أو كان ولم يشهد، مع أن الواجب الكفائي يصير عينيا مع ترك الباقي. أضف إليه، ما سيأتي من تسالم الأصحاب على كونه مع الاستدعاء أيضا كفائيا.
وعن المختلف جعل النزاع لفظيا لا معنويا نظرا إلى أنه فرض كفاية فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه، ولو لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بابطال الحق وجب عليه إقامة الشهادة، ولا فرق بين أن يشهد من غير استدعاء، وبين أن يشهد معه.
وفيه: إنه في النصوص الخاصة فصل الإمام - عليه السلام - بين ما لو دعي إلى الشهادة فحكم - عليه السلام - بوجوب الأداء، وبين ما لم يدع إلى ذلك فحكم عليه بأنه بالخيار فالنزاع معنوي قطعا.
وظاهر المسالك وصريح النافع التوقف في المسألة ولا وجه له فإن تعين حمل المطلق على المقيد ولو كان المطلق الكتاب والمقيد الخبر، ظاهر والنصوص الخاصة صحيحة الاسناد واضحة الدلالة. فلا وجه للتوقف في عدم الوجوب.
وعلى المختار من عدم الوجوب إنما هو فيما إذا لم يعلم الشاهد ذهاب حق المحق بسكوته كما صرح به جماعة منهم الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية على المحكي.
ويشهد به: موثق محمد (1) المتقدم، ومرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليه فهو بالخيار، إن شاء شهد وإن شاء سكت،