____________________
السلام - عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال - عليه السلام -: " على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " (1).
قال الصدوق - ره - بعد حكاية هذا الخبر وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله (2).
وصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام -: " تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة " قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال - عليه السلام -: " تجوز شهادتها في النصف من الميراث " (3) ونحوهما موثق سماعة (4).
(و) الثالثة: تقبل شهادة (امرأة واحدة في ربع الوصية) وشهادة امرأتين في نصفها وشهادة ثلاثة في ثلاثة أرباعها، وإذا كملن أربعا يثبت تمام الوصية بلا خلاف في شئ من ذلك وعن الحلي وغيره الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " (5).
قال الصدوق - ره - بعد حكاية هذا الخبر وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله (2).
وصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام -: " تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة " قلت: فإن كانت امرأتين؟ قال - عليه السلام -: " تجوز شهادتها في النصف من الميراث " (3) ونحوهما موثق سماعة (4).
(و) الثالثة: تقبل شهادة (امرأة واحدة في ربع الوصية) وشهادة امرأتين في نصفها وشهادة ثلاثة في ثلاثة أرباعها، وإذا كملن أربعا يثبت تمام الوصية بلا خلاف في شئ من ذلك وعن الحلي وغيره الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " (5).