____________________
العلم بما أنه مقتض للجري العملي. وأما ما أفاده من أنه لو شهد بالاستصحاب كان شاهدا بما لا يعلم فقد مر جوابه.
وثالثة: بأنه ينافيه ذيله. قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة. إن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لا نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال - عليه السلام -: " كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به ".
وفيه: إن معاوية بنفسه روى عن أبي عبد الله - عليه السلام - رواية أخرى مصرحة بجواز الشهادة في المورد أيضا، قال: قلت له: الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول أبق غلامي أو أمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (1).
والجمع بينهما يقتضي البناء على مرجوحية الشهادة في المورد كما عن المحدث الكاشاني - ره - الجمع بينهما بذلك وتبعه المحقق النراقي.
فإن قيل: إن الشهادة إن كانت جائزة تكون واجبة فلا معنى لمرجوحيتها.
قلنا: إن الواجب هو الشهادة بما عنده لا بالملك المطلق والشئ المستصحب مطلقا. فالمراد لم يشهد أنه كذا وكذا فعلا وإن وجبت بأنه كان كذا وكذا سابقا، فالأظهر تمامية دلالته وكذا خبره الأخير ولكنه بالنسبة إلى عدم الوارث غير الموجودين في الدار، وأما بالنسبة إلى بقاء الملكية فيمكن أن يكون الوجه فيه يد المالك فإن المفروض أن الدار تحت تصرفه وسلطنته بالتسبيب ومثل هذا اليد أيضا كاشفة عن الملكية. فما نسب إلى المشهور من جواز الشهادة بالاستصحاب هو الأقوى.
وثالثة: بأنه ينافيه ذيله. قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة. إن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لا نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال - عليه السلام -: " كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به ".
وفيه: إن معاوية بنفسه روى عن أبي عبد الله - عليه السلام - رواية أخرى مصرحة بجواز الشهادة في المورد أيضا، قال: قلت له: الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول أبق غلامي أو أمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (1).
والجمع بينهما يقتضي البناء على مرجوحية الشهادة في المورد كما عن المحدث الكاشاني - ره - الجمع بينهما بذلك وتبعه المحقق النراقي.
فإن قيل: إن الشهادة إن كانت جائزة تكون واجبة فلا معنى لمرجوحيتها.
قلنا: إن الواجب هو الشهادة بما عنده لا بالملك المطلق والشئ المستصحب مطلقا. فالمراد لم يشهد أنه كذا وكذا فعلا وإن وجبت بأنه كان كذا وكذا سابقا، فالأظهر تمامية دلالته وكذا خبره الأخير ولكنه بالنسبة إلى عدم الوارث غير الموجودين في الدار، وأما بالنسبة إلى بقاء الملكية فيمكن أن يكون الوجه فيه يد المالك فإن المفروض أن الدار تحت تصرفه وسلطنته بالتسبيب ومثل هذا اليد أيضا كاشفة عن الملكية. فما نسب إلى المشهور من جواز الشهادة بالاستصحاب هو الأقوى.