____________________
امرأة واحدة.
ولكن يمكن أن يقال إن الآية الكريمة متضمنة لبيان حكمة الحكم باعتبار امرأتين مع الرجل في الدين وليس ذلك علة يدور الحكم مدارها كما هو واضح.
وأما الأصل فقد مر أنه قبول شهادتها كالرجل.
وأما ما ذكر في النصوص فيرده: أن الاتيان بالجمع أنما هو في مقابلة القضايا فلا ينافي اعتبار الوحدة مثلا في بعضها كما يقال مثله فيما مر من النصوص من قبول شهادتهن مع الرجال في الديون.
وأما المروي عن تفسير الإمام فسنده غير معتبر، مع أن ما فيه من التعليل محمول على الحكمة قطعا وإلا فكم امرأة أعقل من رجل، ثم أي ربط بقوة العقل وعدمها في الشهادة.
وأما الأخيران وإن كانا مشعرين بذلك، لكن عدم دلالتهما واضح.
أضف إلى ذلك كله ورود روايات خاصة بعدم الاعتبار، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن شهادة القابلة في الولادة قال - عليه السلام -: " تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة " (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " تجوز شهادة امرأتين في استهلال " (2) ونحوهما غيرهما.
فالذي يتحصل من مجموع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض: إن شهادة النساء
ولكن يمكن أن يقال إن الآية الكريمة متضمنة لبيان حكمة الحكم باعتبار امرأتين مع الرجل في الدين وليس ذلك علة يدور الحكم مدارها كما هو واضح.
وأما الأصل فقد مر أنه قبول شهادتها كالرجل.
وأما ما ذكر في النصوص فيرده: أن الاتيان بالجمع أنما هو في مقابلة القضايا فلا ينافي اعتبار الوحدة مثلا في بعضها كما يقال مثله فيما مر من النصوص من قبول شهادتهن مع الرجال في الديون.
وأما المروي عن تفسير الإمام فسنده غير معتبر، مع أن ما فيه من التعليل محمول على الحكمة قطعا وإلا فكم امرأة أعقل من رجل، ثم أي ربط بقوة العقل وعدمها في الشهادة.
وأما الأخيران وإن كانا مشعرين بذلك، لكن عدم دلالتهما واضح.
أضف إلى ذلك كله ورود روايات خاصة بعدم الاعتبار، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن شهادة القابلة في الولادة قال - عليه السلام -: " تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة " (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " تجوز شهادة امرأتين في استهلال " (2) ونحوهما غيرهما.
فالذي يتحصل من مجموع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض: إن شهادة النساء