____________________
وصحيح ربعي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال - عليه السلام -: " تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها " (1) ونحوهما غيرهما.
وهي وإن كانت في الربع إلا أنه يتعدى إلا الربعين فما زاد بالاجماع المركب.
وقول - عليه السلام - في صحيح ربعي: " بحساب شهادتها " ولا يعارضها صحيح إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدم في امرأة شهدت بالوصية (2) الدال على عدم قبولها، ونحوه غيره لشذوذها، وموافقتها للعامة فلا تصلح لمعارضة ما تقدم.
وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع:
1 - هل يجوز للمرأة أن تضعف الموصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية فتشهد فيما أوصى به بواحد بأربعة كما عن كشف اللثام، أم ليس لها ذلك؟ وجهان:
يشهد للثاني مضافا إلى أنه كذب وتزوير وتدليس: مرسل يونس عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحد حقه ويحلف أنه ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة، أيجوز له احياء حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال - عليه السلام -: " لا يجوز ذلك لعلة التدليس " (3).
واستدل كاشف اللثام للأول: بمرسل عثمان بن عيسى عنه - عليه السلام - قال: قلت له: يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا؟ قال - عليه السلام -: " إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه " (4).
وهي وإن كانت في الربع إلا أنه يتعدى إلا الربعين فما زاد بالاجماع المركب.
وقول - عليه السلام - في صحيح ربعي: " بحساب شهادتها " ولا يعارضها صحيح إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدم في امرأة شهدت بالوصية (2) الدال على عدم قبولها، ونحوه غيره لشذوذها، وموافقتها للعامة فلا تصلح لمعارضة ما تقدم.
وتمام الكلام في هذه المسألة في ضمن فروع:
1 - هل يجوز للمرأة أن تضعف الموصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية فتشهد فيما أوصى به بواحد بأربعة كما عن كشف اللثام، أم ليس لها ذلك؟ وجهان:
يشهد للثاني مضافا إلى أنه كذب وتزوير وتدليس: مرسل يونس عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحد حقه ويحلف أنه ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة، أيجوز له احياء حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال - عليه السلام -: " لا يجوز ذلك لعلة التدليس " (3).
واستدل كاشف اللثام للأول: بمرسل عثمان بن عيسى عنه - عليه السلام - قال: قلت له: يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا؟ قال - عليه السلام -: " إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه " (4).