____________________
الشهادة إلا بعلم (1).
والنبوي المروي في الشرائع وقد سئل عن الشهادة قال صلى الله عليه وآله وسلم: " هل ترى الشمس؟
على مثلها فاشهد أو دع " (2).
وخبر الحسين بن سعيد كتب إلى جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي وخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة، أو لا يجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب - عليه السلام -: " لا تشهد " (3).
وقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها " (4).
وما دل على أنه يجوز شهادة الضرير إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت (5).
وما في ورد في الشهادة على المرأة الدال على أنه: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة إن عرفت بعينها أو حضر من يعرفها وإلا لا يجوز إن يشهد عليها إلا بأن تسفر وينظر إليها (6). إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الكلام في أن جمعا من الأصحاب أضافوا إلى ذلك اعتبار أن يكون العلم
والنبوي المروي في الشرائع وقد سئل عن الشهادة قال صلى الله عليه وآله وسلم: " هل ترى الشمس؟
على مثلها فاشهد أو دع " (2).
وخبر الحسين بن سعيد كتب إلى جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي وخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة، أو لا يجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب - عليه السلام -: " لا تشهد " (3).
وقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها " (4).
وما دل على أنه يجوز شهادة الضرير إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت (5).
وما في ورد في الشهادة على المرأة الدال على أنه: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة إن عرفت بعينها أو حضر من يعرفها وإلا لا يجوز إن يشهد عليها إلا بأن تسفر وينظر إليها (6). إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الكلام في أن جمعا من الأصحاب أضافوا إلى ذلك اعتبار أن يكون العلم