____________________
الاقرار) وإن لم يستدعه المشهود على تحمل الشهادة فيجوز له أن ي (شهد و) كذا (إن قيل له لا تشهد) ولا تتحمل الشهادة من غير فرق بين كون ما ثبت عندما يوجب حكما عليه أو له بلا خلاف أجده فيه، إلا من الإسكافي في الثاني وما يأتي وهو شاذ لا يعبأ به كذا في الرياض.
ويشد بذلك كله: عمومات الأدلة، إذ لم يدل دليل على اعتبار أزيد من العلم بما يشهد به أو ما يقوم مقامه. وخصوص جملة من النصوص:
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت " (1).
ومثله صحيح هشام وزاد: قال: " إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد " (2).
ومثل صحيح محمد أو موثقه مع زيادة: " إلا إذا علم من الظالم فيشهد له ولا يحل له إلا أن يشهد " (3).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة؟ قال - عليه السلام -: " إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد " (4) إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة أخرى منها.
وهذه النصوص تدل على جواز الشهادة مع عدم الاستدعاء فبالملازمة تدل على تحقق التحمل بمجرد السماع مع عدم الاستدعاء، نعم في أنه هل يجوز للحاكم أن يحكم
ويشد بذلك كله: عمومات الأدلة، إذ لم يدل دليل على اعتبار أزيد من العلم بما يشهد به أو ما يقوم مقامه. وخصوص جملة من النصوص:
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت " (1).
ومثله صحيح هشام وزاد: قال: " إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد " (2).
ومثل صحيح محمد أو موثقه مع زيادة: " إلا إذا علم من الظالم فيشهد له ولا يحل له إلا أن يشهد " (3).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة؟ قال - عليه السلام -: " إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد " (4) إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة أخرى منها.
وهذه النصوص تدل على جواز الشهادة مع عدم الاستدعاء فبالملازمة تدل على تحقق التحمل بمجرد السماع مع عدم الاستدعاء، نعم في أنه هل يجوز للحاكم أن يحكم