____________________
أقول: وبمضمونه روايات أخر، كخبر داود بن الحصين عنه - عليه السلام - عن الرجل يكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه أفيحل لي ذلك؟ فقال - عليه السلام -: " أي والله ولك أفضل الأجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم " (1) ونحوه غيره ولكن ليس في شئ منها ما يجوز الكذب والتدليس.
بل في خبر آخر لداود " بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق " (2)، وعليه فإن أمكن التورية وورت فلا إشكال وإلا فلا يجوز.
2 - هل يثبت النصف بشهادة الرجل لمساواته لامرأتين في المعنى؟ كما عن العلامة الطباطبائي، أو الربع للفحوى؟ كما عن القواعد والروضة والمسالك، أم تسقط شهادته رأسا؟ كما عن الإيضاح وفي المستند والجواهر، وجوه أقواها الأخير في الشهادة عند الحاكم لعدم إحراز المناط، والنصوص لا تشمله، والأولوية ظنية.
3 - لا يختص قبول شهادة المرأة في هذه المسألة وسابقتها بصورة تعذر الرجال لاطلاق بعض نصوصهما، لاحظها وكون الغالب في مورد المسألة السابقة عدم وجود الرجال لا يصلح موجبا للانصراف المقيد للاطلاق، كما أن كون مورد أكثر نصوص المسألة الأخيرة صورة التعذر لا يوجب التقييد فما عن نهاية الشيخ والسرائر والقاضي وابن حمزة من اشتراط ذلك ضعيف.
بل في خبر آخر لداود " بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق " (2)، وعليه فإن أمكن التورية وورت فلا إشكال وإلا فلا يجوز.
2 - هل يثبت النصف بشهادة الرجل لمساواته لامرأتين في المعنى؟ كما عن العلامة الطباطبائي، أو الربع للفحوى؟ كما عن القواعد والروضة والمسالك، أم تسقط شهادته رأسا؟ كما عن الإيضاح وفي المستند والجواهر، وجوه أقواها الأخير في الشهادة عند الحاكم لعدم إحراز المناط، والنصوص لا تشمله، والأولوية ظنية.
3 - لا يختص قبول شهادة المرأة في هذه المسألة وسابقتها بصورة تعذر الرجال لاطلاق بعض نصوصهما، لاحظها وكون الغالب في مورد المسألة السابقة عدم وجود الرجال لا يصلح موجبا للانصراف المقيد للاطلاق، كما أن كون مورد أكثر نصوص المسألة الأخيرة صورة التعذر لا يوجب التقييد فما عن نهاية الشيخ والسرائر والقاضي وابن حمزة من اشتراط ذلك ضعيف.