____________________
حاصلا من الرؤية أو السماع، ثم لما رأو أن بعض الأشياء لا يحصل العلم به عن طريق السمع والبصر بل يكون ذلك بالذوق والشم كماء الورد الذي يراد الشهادة بكونه مغصوبا مثلا، أضاف إليه بعضهم أو الحاصل من سائر الحواس، وأيضا توجهوا إلى أن بعض الأمور لا يحصل العلم بها من أحد الحواس الظاهرية كالنسب والملك وما شاكل، واستثنوا تلكم الموارد وحكموا بالاكتفاء بالعلم الحاصل من الاستفاضة في تلكم الموارد وأنهى الشهيد تلكم الموارد إلى تسعة: النسب والملك المطلق والوقف والنكاح والموت والولاية والولاء والعتق والرق.
والظاهر أن كل ذلك في غير محله فإنه لا دليل على شئ من ذلك ولا يعتبر في الشهادة سوى العلم من أي طريق حصل وذلك في جميع الموارد نعم، سيأتي الكلام في الموارد التي لا يمكن حصول العلم فيها.
وأيضا لما رأى الأصحاب ورود روايات بجواز الشهادة مع اخبار ثقتين بشئ أو كون الشئ بيد الشخص أو ما شاكل، لاحظ خبر عموم بن يزيد: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ فقال لي - عليه السلام -: " إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له " (1).
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول - عليه السلام -: " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها " (2).
وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله - عليه السلام -: قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال - عليه السلام -: " نعم ": قال الرجل: أشهد
والظاهر أن كل ذلك في غير محله فإنه لا دليل على شئ من ذلك ولا يعتبر في الشهادة سوى العلم من أي طريق حصل وذلك في جميع الموارد نعم، سيأتي الكلام في الموارد التي لا يمكن حصول العلم فيها.
وأيضا لما رأى الأصحاب ورود روايات بجواز الشهادة مع اخبار ثقتين بشئ أو كون الشئ بيد الشخص أو ما شاكل، لاحظ خبر عموم بن يزيد: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ فقال لي - عليه السلام -: " إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له " (1).
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول - عليه السلام -: " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها " (2).
وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله - عليه السلام -: قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال - عليه السلام -: " نعم ": قال الرجل: أشهد