____________________
وفلان أو تشهد على هذا؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (1).
وجه الدلالة أنه يدل على جواز الشهادة بكون الدار لفلان وأنه لا وارث له غير من ترك في الدار وكلاهما ثابتان بالاستصحاب.
وأجيب عنه: تارة بما عن التحرير بأنه يحمل على إرادة حصول العلم باعتبار خلطه واطلاعه. ويرده تصريح السائل بأنا لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد.
وأخرى بما في الجواهر بأنه يحمل على إرادة الشهادة بما يعلم به أي كون الدار له قبل سنين ولم يكن له وارث غير الموجودين في الدار، ثم الحاكم بنفسه يستصحب بقاء الملكية وعدم الوارث بشهادة خبره الآخر قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له؟ قال - عليه السلام -: " إشهد بما هو علمك " (2).
قال في توضيح ما أفاده: إن المراد بالشهادة بالاستصحاب إن كان بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب ولا مدخلية للاستصحاب في ذلك، وإن أريد الشهادة بالاستصحاب بمعنى الشهادة الآن بشغل الذمة وكونها زوجته وإن لم يكن عالما بذلك بل كان مستند ذلك علمه السابق، فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه، بل هو شاهد بما لا يعلم إلى آخر ما أفاده.
وفيه: إن الخبر الثاني إنما يدل على الأمر بالشهادة بالعلم، فلو دل الدليل على جواز الشهادة بالاستصحاب، كان ذلك حاكما عليه ودالا على أن المراد بالعلم فيه
وجه الدلالة أنه يدل على جواز الشهادة بكون الدار لفلان وأنه لا وارث له غير من ترك في الدار وكلاهما ثابتان بالاستصحاب.
وأجيب عنه: تارة بما عن التحرير بأنه يحمل على إرادة حصول العلم باعتبار خلطه واطلاعه. ويرده تصريح السائل بأنا لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد.
وأخرى بما في الجواهر بأنه يحمل على إرادة الشهادة بما يعلم به أي كون الدار له قبل سنين ولم يكن له وارث غير الموجودين في الدار، ثم الحاكم بنفسه يستصحب بقاء الملكية وعدم الوارث بشهادة خبره الآخر قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له؟ قال - عليه السلام -: " إشهد بما هو علمك " (2).
قال في توضيح ما أفاده: إن المراد بالشهادة بالاستصحاب إن كان بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب ولا مدخلية للاستصحاب في ذلك، وإن أريد الشهادة بالاستصحاب بمعنى الشهادة الآن بشغل الذمة وكونها زوجته وإن لم يكن عالما بذلك بل كان مستند ذلك علمه السابق، فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه، بل هو شاهد بما لا يعلم إلى آخر ما أفاده.
وفيه: إن الخبر الثاني إنما يدل على الأمر بالشهادة بالعلم، فلو دل الدليل على جواز الشهادة بالاستصحاب، كان ذلك حاكما عليه ودالا على أن المراد بالعلم فيه