____________________
شهادة النساء فيما يعسر الاطلاع عليه للرجل المورد الثالث: فيما يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال ومنفردات (و) الكلام فيه في طي مسائل:
الأولى: (تقبل شهادتهن بانفرادهن) عن كل من اليمين والرجال (في العذرة) والبكارة (وعيوب النساء الباطنة) كالرتق والقرن، وغير ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال بلا خلاف أجده فيه كما صرح به غير واحد والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة شاهدة بذلك.
لاحظ موثق ابن بكير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل " (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - في حديث: " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " (2).
وموثق محمد بن مسلم عن النساء تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: " نعم في العذرة والنفساء " (3).
وخبر داود بن سرحان بل صحيحه عن أبي عبد الله - عليه السلام - أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء
الأولى: (تقبل شهادتهن بانفرادهن) عن كل من اليمين والرجال (في العذرة) والبكارة (وعيوب النساء الباطنة) كالرتق والقرن، وغير ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال بلا خلاف أجده فيه كما صرح به غير واحد والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة شاهدة بذلك.
لاحظ موثق ابن بكير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل " (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - في حديث: " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " (2).
وموثق محمد بن مسلم عن النساء تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: " نعم في العذرة والنفساء " (3).
وخبر داود بن سرحان بل صحيحه عن أبي عبد الله - عليه السلام - أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء