____________________
ومرسله: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق " (1).
وموثق منصور بن حازم: حدثني الثقة عن أبي الحسن - عليه السلام -: " إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " (2) ونحوها غيرها المعتضدة بإطلاق جملة أخرى من النصوص.
ومنها ما يدل على اعتبار الانضمام كصحيح إبراهيم بن محمد الهمداني قال:
كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن - عليه السلام -: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها؟ فكتب - عليه السلام -: " لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " (3).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (4).
ومرسل يونس المتقدم: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (5)، حيث حصر الاستحقاق بالأربعة وليس منها النساء منفردات، مضافا إلى تصريحه بأنه إن لم يكن رجل فيمين المدعى عليه.
وموثق منصور بن حازم: حدثني الثقة عن أبي الحسن - عليه السلام -: " إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " (2) ونحوها غيرها المعتضدة بإطلاق جملة أخرى من النصوص.
ومنها ما يدل على اعتبار الانضمام كصحيح إبراهيم بن محمد الهمداني قال:
كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن - عليه السلام -: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها؟ فكتب - عليه السلام -: " لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " (3).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (4).
ومرسل يونس المتقدم: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه (5)، حيث حصر الاستحقاق بالأربعة وليس منها النساء منفردات، مضافا إلى تصريحه بأنه إن لم يكن رجل فيمين المدعى عليه.