____________________
فيه " (1) إلى غير تلكم من الأخبار الكثيرة.
ثم إنه صرح غير واحد بأنه حيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعا وفي الجواهر كما هو المشهور للأصل، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنة أن المرأتين تقومان مقام الرجل وهو ظاهر قوله تعالى: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (2)، انتهى.
وقد استدل له: بذلك وبأن الأصل عدم قبول شهادتهن مطلقا خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا، لأن موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة إلى علي ما زاد على اثنين، وكل من قال بلزومه عين الأربع.
وبالمروي عن تفسير الإمام عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في تفسير الآية المتقدمة:
" إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن " (3).
وبما يأتي في نصوص شهادتهن في الوصية فإنه بعد ما حكم - عليه السلام - بنفوذ شهادة المرأة في الربع قال: " إنه بحسب شهادتها " (4) حيث تدل على أن شهادتها المعتبرة تامة مطلقا هي الأربع.
وبما (5) ما ورد في شهادة القابلة من أنه يجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة
ثم إنه صرح غير واحد بأنه حيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعا وفي الجواهر كما هو المشهور للأصل، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنة أن المرأتين تقومان مقام الرجل وهو ظاهر قوله تعالى: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (2)، انتهى.
وقد استدل له: بذلك وبأن الأصل عدم قبول شهادتهن مطلقا خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا، لأن موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة إلى علي ما زاد على اثنين، وكل من قال بلزومه عين الأربع.
وبالمروي عن تفسير الإمام عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في تفسير الآية المتقدمة:
" إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن " (3).
وبما يأتي في نصوص شهادتهن في الوصية فإنه بعد ما حكم - عليه السلام - بنفوذ شهادة المرأة في الربع قال: " إنه بحسب شهادتها " (4) حيث تدل على أن شهادتها المعتبرة تامة مطلقا هي الأربع.
وبما (5) ما ورد في شهادة القابلة من أنه يجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة