____________________
شهادة النساء في الحدود؟ قال - عليه السلام -: " في القتل وحده، إن عليا - عليه السلام - كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم " (1).
وخبر السكوني عنه - عليه السلام - عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون " الحديث (2)، ونحوها غيرها. وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقولون به مجبور بالعمل في ما هو محل البحث، مع أن جملة منها صحيح السند غير متضمنة لما لا يقول به الأكثر.
وأما خبر البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " (3) فبالشذوذ خارج عن الحجية.
وقد يلحق بالحدود التعزيرات بل قيل: إنه المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر المستند كونه مجمعا عليه، ولا دليل عليه سوى الأصل، والاجماع، والالحاق بالحدود، ولكن الأصل يخرج عنه بما دل على قبول شهادة النساء مطلقا كخبر عبد الكريم أخي عبد الله بن أبي يعفور عن أبي جعفر - عليه السلام -: " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " (4).
وإطلاق النصوص الدالة على قبول شهادة العدول فإنها غير مختصة بالرجال، فالأصل الثانوي قبول شهادتهن، فإن قيل: إن خبر السكوني المتقدم الذي هو قوي سندا بمفهوم الحصر يدل على عدم قبول شهادتهن في غير الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.
وخبر السكوني عنه - عليه السلام - عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون " الحديث (2)، ونحوها غيرها. وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقولون به مجبور بالعمل في ما هو محل البحث، مع أن جملة منها صحيح السند غير متضمنة لما لا يقول به الأكثر.
وأما خبر البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " (3) فبالشذوذ خارج عن الحجية.
وقد يلحق بالحدود التعزيرات بل قيل: إنه المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر المستند كونه مجمعا عليه، ولا دليل عليه سوى الأصل، والاجماع، والالحاق بالحدود، ولكن الأصل يخرج عنه بما دل على قبول شهادة النساء مطلقا كخبر عبد الكريم أخي عبد الله بن أبي يعفور عن أبي جعفر - عليه السلام -: " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " (4).
وإطلاق النصوص الدالة على قبول شهادة العدول فإنها غير مختصة بالرجال، فالأصل الثانوي قبول شهادتهن، فإن قيل: إن خبر السكوني المتقدم الذي هو قوي سندا بمفهوم الحصر يدل على عدم قبول شهادتهن في غير الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.