____________________
والعلوي: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهني إلى اليمن: " إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر " قال - عليه السلام -: " فما شككت في قضاء بعد ذلك " (1).
ومقتضى اطلاق هذه النصوص أنه لا يجوز الحكم على الغائب عن مجلس القضاء ما لم يسمع منه وإن تعذر حضوره أو امتنع عنه. نعم، لا تدل على اعتبار حضور مجلس القضاء فلو سمع منه الحاكم في الخارج لا بأس بحكمه عليه. إلا أن الاجماع والتسالم على جوازه مع الامتناع من الحضور أو تعذره، يوجب تقييد إطلاقها. ويمكن أن يستدل له بخبر أبي موسى المتقدم.
وأما الخبر المستفيض فهو قضية في واقعة فلعله كان أبو سفيان غائبا عن البلد، مع أنه من الجائز عدم كونه من باب الحكم بل بيان الفتوى.
وأما اطلاق الخبرين فممنوع، لأن قوله - عليه السلام -: " ويكون الغائب على حجته إذا قدم " ظاهر في إرادة الغيبة عن البلد.
ودعوى أنه يصدق على قدوم المجلس أيضا كما ترى خصوصا بعد كون ذلك مذكورا بعد قوله: " يباع ماله ويقضى عنه دينه ".
فالمتحصل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص والفتاوى يقتضي البناء على جواز الحكم على الغائب عن البلد مطلقا. وعلى الحاضر فيه غير الحاضر مجلس القضاء إذا امتنع عن الحضور أو تعذر عليه ذلك وإلا فلا يجوز.
وتمام الكلام بالبحث في فروع:
1 - إن المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم أنه لا يكفي قيام البينة في
ومقتضى اطلاق هذه النصوص أنه لا يجوز الحكم على الغائب عن مجلس القضاء ما لم يسمع منه وإن تعذر حضوره أو امتنع عنه. نعم، لا تدل على اعتبار حضور مجلس القضاء فلو سمع منه الحاكم في الخارج لا بأس بحكمه عليه. إلا أن الاجماع والتسالم على جوازه مع الامتناع من الحضور أو تعذره، يوجب تقييد إطلاقها. ويمكن أن يستدل له بخبر أبي موسى المتقدم.
وأما الخبر المستفيض فهو قضية في واقعة فلعله كان أبو سفيان غائبا عن البلد، مع أنه من الجائز عدم كونه من باب الحكم بل بيان الفتوى.
وأما اطلاق الخبرين فممنوع، لأن قوله - عليه السلام -: " ويكون الغائب على حجته إذا قدم " ظاهر في إرادة الغيبة عن البلد.
ودعوى أنه يصدق على قدوم المجلس أيضا كما ترى خصوصا بعد كون ذلك مذكورا بعد قوله: " يباع ماله ويقضى عنه دينه ".
فالمتحصل مما ذكرناه أن الجمع بين النصوص والفتاوى يقتضي البناء على جواز الحكم على الغائب عن البلد مطلقا. وعلى الحاضر فيه غير الحاضر مجلس القضاء إذا امتنع عن الحضور أو تعذر عليه ذلك وإلا فلا يجوز.
وتمام الكلام بالبحث في فروع:
1 - إن المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم أنه لا يكفي قيام البينة في