____________________
وفيه: أولا: إنه لو تم دلالة الأخبار لدلت على عدم سماع الدعوى حتى بالنسبة إلى الزوجة التي هي عالمة بالزوجية على تقدير صدقه مع أنها منكرة.
وثانيا: إنه ليس في شئ منها فرض النزاع والمخاصمة عند الحاكم بل ظاهرها بيان وظيفة الزوج نفسه، وأنه بمجرد دعوى الزوجية ليس له رفع اليد عنها ما لم يقم عليه حجة فلا ربط لها بالمقام. وقد مر الكلام في الفرع نفسه في كتاب النكاح في مبحث أولياء العقد فراجع.
هذا إذا كان المدعى به دينا أو عينا في يده غيره، وإن كان عينا في يده فحيث إن يد الشخص أمارة على الملكية كما حقق في محله، وأيضا دلت النصوص على جواز الشهادة بالملك مستندة إلى اليد (1) وهي أمارة الملكية. وأيضا قد بينا في الأصول قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع، فللمدعى عليه أن يحلف على نفي الاستحقاق واقعا. وعليه فاجراء قاعدة باب المدعي والمنكر في غاية الوضوح ولا وجه لتوهم سقوط الدعوى حينئذ أصلا.
وما في المستند من أنه إن رد اليمين على المدعي فحلف كانت له، وإن لم يدع عليه العلم أو ادعى وحلف على نفي العلم لا يحكم بكونها له بل يقرع بينه وبين المدعي، لأنه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنه له أو لا.
يرده: ما ذكرناه في رسالتنا القواعد الثلاث من أنه لا يشترط في دلالة اليد على الملكية ذلك. وعليه فإن لم يحلف المدعي بعد رد اليمين إليه تسقط الدعوى ويحكم بأن المال للمدعى عليه.
وأما في الصورة الثانية: فلا إشكال في أنه له إن يحلف المدعى عليه بنفي العلم،
وثانيا: إنه ليس في شئ منها فرض النزاع والمخاصمة عند الحاكم بل ظاهرها بيان وظيفة الزوج نفسه، وأنه بمجرد دعوى الزوجية ليس له رفع اليد عنها ما لم يقم عليه حجة فلا ربط لها بالمقام. وقد مر الكلام في الفرع نفسه في كتاب النكاح في مبحث أولياء العقد فراجع.
هذا إذا كان المدعى به دينا أو عينا في يده غيره، وإن كان عينا في يده فحيث إن يد الشخص أمارة على الملكية كما حقق في محله، وأيضا دلت النصوص على جواز الشهادة بالملك مستندة إلى اليد (1) وهي أمارة الملكية. وأيضا قد بينا في الأصول قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع، فللمدعى عليه أن يحلف على نفي الاستحقاق واقعا. وعليه فاجراء قاعدة باب المدعي والمنكر في غاية الوضوح ولا وجه لتوهم سقوط الدعوى حينئذ أصلا.
وما في المستند من أنه إن رد اليمين على المدعي فحلف كانت له، وإن لم يدع عليه العلم أو ادعى وحلف على نفي العلم لا يحكم بكونها له بل يقرع بينه وبين المدعي، لأنه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنه له أو لا.
يرده: ما ذكرناه في رسالتنا القواعد الثلاث من أنه لا يشترط في دلالة اليد على الملكية ذلك. وعليه فإن لم يحلف المدعي بعد رد اليمين إليه تسقط الدعوى ويحكم بأن المال للمدعى عليه.
وأما في الصورة الثانية: فلا إشكال في أنه له إن يحلف المدعى عليه بنفي العلم،