____________________
بالارسال منجبر بالعمل، وبالنبوي الخاصي المتقدم لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته (1)، وقد مر أنه فسرت العقوبة بالحبس. وبالأخبار الدالة على أن الوصي - عليه السلام - كان يحبس الغريم المماطل الواجد (2) وقد تقدمت. وبأنه يجب الجواب للجزم بعدم رضا الشارع بتعطيل الواقعة بعد تحرير الدعوى بمجرد سكوت المدعى عليه للعلم باستلزامه تعطيل الحقوق. والضرب والإهانة خلاف الأصل ولا دليل على اجراء حكم النكول فيتعين الالزام بالجواب بالحبس.
وكل كما ترى، فإن المرسل وإن انجبر ضعف سنده بالاستناد إلا أن متنه ليس معلوما لنا حتى ينظر في دلالته، ومثل ذلك ليس معتبرا عند الأصحاب لأن الاستناد لا يوجب جبر ضعف الدلالة فإن احتمل كون المتن غير ظاهر الدلالة على المدعى فلا مثبت لها. والحديث ظاهر في إرادة الواجد للمال ولا يشمل الواجد للجواب، مع أن كون المراد بالعقوبة خصوص الحبس غير ظاهر.
وأخبار حبس الغريم إنما هي في صورة ثبوت الدين ولا ربط لها بالمقام. والجواب إنما يجب إذا لم يكن يترتب على سكوته أحكام النكول وإلا فلا يجب كما هو واضح.
واستدل للثاني: بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لانتهائهما إلى الضرب والإهانة.
وفيه: إنه إن تم فلا يختص بالضرب والإهانة ويشمل الحبس أيضا، مع أنه لا يتم على تقدير عدم وجوب الجواب باجراء أحكام النكول.
واستدل للثالث: بأن الاصرار على عدم الجواب نكول أو أولى منه لكونه امتناعا
وكل كما ترى، فإن المرسل وإن انجبر ضعف سنده بالاستناد إلا أن متنه ليس معلوما لنا حتى ينظر في دلالته، ومثل ذلك ليس معتبرا عند الأصحاب لأن الاستناد لا يوجب جبر ضعف الدلالة فإن احتمل كون المتن غير ظاهر الدلالة على المدعى فلا مثبت لها. والحديث ظاهر في إرادة الواجد للمال ولا يشمل الواجد للجواب، مع أن كون المراد بالعقوبة خصوص الحبس غير ظاهر.
وأخبار حبس الغريم إنما هي في صورة ثبوت الدين ولا ربط لها بالمقام. والجواب إنما يجب إذا لم يكن يترتب على سكوته أحكام النكول وإلا فلا يجب كما هو واضح.
واستدل للثاني: بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لانتهائهما إلى الضرب والإهانة.
وفيه: إنه إن تم فلا يختص بالضرب والإهانة ويشمل الحبس أيضا، مع أنه لا يتم على تقدير عدم وجوب الجواب باجراء أحكام النكول.
واستدل للثالث: بأن الاصرار على عدم الجواب نكول أو أولى منه لكونه امتناعا