____________________
انكاره) إلى الإشارة المفيدة للمطلوب ولو بواسطة من يعرف إشاراته.
وإن كان لعدم فهم اللغة توصل إلى افهامه (إلى مترجم) بلا كلام.
إنما الكلام في أنه هل يعتبر التعدد (ولا يكفي المترجم الواحد) أم لا يعتبر فيكتفى بالواحد؟.
ولقد بنى بعض الأصحاب المسألة على كون الترجمة من باب الرواية أو الشهادة.
فعلى الأول يكتفى بالواحد وعلى الثاني يعتبر التعدد. وحيث إن هذا الابتناء يتم على تقدير سماع الرواية وحجيتها في الموضوعات الخارجية وإلا فعلى القول باختصاص حجيتها بالأحكام الكلية لما صح ذلك كما هو واضح، فيستكشف من ذلك أن نظر هؤلاء إلى ما اخترناه من عموم حجية الخبر الواحد وشمولها للخبر في الموضوعات الخارجية.
وكيف كان فعلى ما اخترناه، فهل الترجمة من باب الرواية أو الشهادة؟ الظاهر أن مقتضى عموم حجية الخبر حجية الخبر الواحد في جميع الموضوعات، ولكن قد دل الدليل على اعتبار التعدد في باب المنازعات والخصومات عند الحاكم، فعن المحقق الخرساني - ره - أن الميزان فيما هو خارج عن تحت العموم سبق الدعوى وعليه فالترجمة من الرواية لعدم سبق الدعوى بالنسبة إليها. وعن بعض كون الميزان اثبات ما يترتب عليه الحكم وعدمه، وعن جماعة أن الفرق بين الخارج والمخرج عنه بكيفية نظر الدليل إلى حجيته، فإن كان ناظرا إلى اعتبار صرف حكايته فهو رواية، وإن كان لاطلاعه دخل في اعتبار حكايته عن الواقع فهو شهادة.
وشئ من ذلك لا يمكن اثباته بالدليل سوى الأول بعد توجيهه بأن المراد منه أن ما هو مصب الدعوى عند الحاكم يعتبر فيه التعدد، للنصوص الدالة عليه فإن المستفاد من الدليل المخصص ليس أزيد من ذلك، وفيما زاد عليه يرجع إلى عموم دليل حجية
وإن كان لعدم فهم اللغة توصل إلى افهامه (إلى مترجم) بلا كلام.
إنما الكلام في أنه هل يعتبر التعدد (ولا يكفي المترجم الواحد) أم لا يعتبر فيكتفى بالواحد؟.
ولقد بنى بعض الأصحاب المسألة على كون الترجمة من باب الرواية أو الشهادة.
فعلى الأول يكتفى بالواحد وعلى الثاني يعتبر التعدد. وحيث إن هذا الابتناء يتم على تقدير سماع الرواية وحجيتها في الموضوعات الخارجية وإلا فعلى القول باختصاص حجيتها بالأحكام الكلية لما صح ذلك كما هو واضح، فيستكشف من ذلك أن نظر هؤلاء إلى ما اخترناه من عموم حجية الخبر الواحد وشمولها للخبر في الموضوعات الخارجية.
وكيف كان فعلى ما اخترناه، فهل الترجمة من باب الرواية أو الشهادة؟ الظاهر أن مقتضى عموم حجية الخبر حجية الخبر الواحد في جميع الموضوعات، ولكن قد دل الدليل على اعتبار التعدد في باب المنازعات والخصومات عند الحاكم، فعن المحقق الخرساني - ره - أن الميزان فيما هو خارج عن تحت العموم سبق الدعوى وعليه فالترجمة من الرواية لعدم سبق الدعوى بالنسبة إليها. وعن بعض كون الميزان اثبات ما يترتب عليه الحكم وعدمه، وعن جماعة أن الفرق بين الخارج والمخرج عنه بكيفية نظر الدليل إلى حجيته، فإن كان ناظرا إلى اعتبار صرف حكايته فهو رواية، وإن كان لاطلاعه دخل في اعتبار حكايته عن الواقع فهو شهادة.
وشئ من ذلك لا يمكن اثباته بالدليل سوى الأول بعد توجيهه بأن المراد منه أن ما هو مصب الدعوى عند الحاكم يعتبر فيه التعدد، للنصوص الدالة عليه فإن المستفاد من الدليل المخصص ليس أزيد من ذلك، وفيما زاد عليه يرجع إلى عموم دليل حجية