____________________
وأما ما أفاده المحقق العراقي - ره - من أن المتيقن في مقام التخاطب من دليل اليمين هو اليمين على نفي الواقع، فلا يصح التمسك باطلاقه لتوجه اليمين على نفي الاستحقاق إليه.
فيندفع: بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق.
وعلى هذا فقد يقال إنه تسقط الدعوى حينئذ ولا أثر لها، ولكنه يتم إن لم يترتب على عدم حلفه حكم النكول، ولا يرد اليمين. والظاهر أنه لا يترتب عليه حكم النكول لأن المنساق إلى الذهن من ما دل على الحكم والقضاء بعدم حلف المدعى عليه إنما هو في ماله الحلف لا ما إذا لم يكن له ذلك، إلا أنه لا وجه لعدم رد اليمين فإن مقتضى اطلاق دليله أن له ذلك.
وما أفاده المحقق العراقي - ره - من أن ذلك كله فرع الفراغ عن كون اليمين وظيفته فعلا وأنما امتنع عنه باختياره.
يرده: إنه تقييد للدليل بلا وجه يشهد به.
فالمتحصل: إنه لا وجه لسقوط الدعوى بل تصح هي فإن كان للمدعي بينة قضى بها له وإلا فيرد اليمين عليه فإن حلف يثبت دعواه وإلا فلا حق له.
وقد يستدل لسقوط الدعوى وعدم الأثر لها كما في المستند وملحقات العروة بالأخبار الدالة على أنه لو ادعى رجل زوجية امرأة لها زوج أنه لا تسمع دعواه إذا لم يكن بينة (1) بتقريب أن المفروض في هذه الأخبار عدم علم الزوج بصدق المدعي وكذبه والظاهر عدم الفرق بين دعوى الزوجية وغيرها.
فيندفع: بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق.
وعلى هذا فقد يقال إنه تسقط الدعوى حينئذ ولا أثر لها، ولكنه يتم إن لم يترتب على عدم حلفه حكم النكول، ولا يرد اليمين. والظاهر أنه لا يترتب عليه حكم النكول لأن المنساق إلى الذهن من ما دل على الحكم والقضاء بعدم حلف المدعى عليه إنما هو في ماله الحلف لا ما إذا لم يكن له ذلك، إلا أنه لا وجه لعدم رد اليمين فإن مقتضى اطلاق دليله أن له ذلك.
وما أفاده المحقق العراقي - ره - من أن ذلك كله فرع الفراغ عن كون اليمين وظيفته فعلا وأنما امتنع عنه باختياره.
يرده: إنه تقييد للدليل بلا وجه يشهد به.
فالمتحصل: إنه لا وجه لسقوط الدعوى بل تصح هي فإن كان للمدعي بينة قضى بها له وإلا فيرد اليمين عليه فإن حلف يثبت دعواه وإلا فلا حق له.
وقد يستدل لسقوط الدعوى وعدم الأثر لها كما في المستند وملحقات العروة بالأخبار الدالة على أنه لو ادعى رجل زوجية امرأة لها زوج أنه لا تسمع دعواه إذا لم يكن بينة (1) بتقريب أن المفروض في هذه الأخبار عدم علم الزوج بصدق المدعي وكذبه والظاهر عدم الفرق بين دعوى الزوجية وغيرها.