____________________
غائبا عن البلد، وأخرى يكون حاضرا.
أما في الصورة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب أنه تسمع الدعوى عليه ويجوز الحكم عليه مع البينة، أو علم الحاكم بل يجب حيثما يجب الحكم، سواء كان بعيدا أو قربيا. وفي المسالك دعوى اتفاق أصحابنا عليه وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: مرسل جميل الذي هو كالصحيح، عن جماعة من أصحابنا عنهما - عليهما السلام - قالا: " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " (1). ونحوه خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - وزاد إذا لم يكن مليا (2).
وخبر أبي موسى الأشعري: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفي علي الذي لم يف - أي مع البينة - (3).
وفي المسالك وغيرها قد استدل له بقوله في الخبر المستفيض عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهند زوجة أبي سفيان وقد قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي:
" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " وكان أبو سفيان غائبا (4) وفيه تأمل.
وأما خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " لا يقضى على غائب " (5)، فلضعفه وعدم عمل الأصحاب به ومعارضته مع ما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على ما أفاده صاحب الوسائل، وهو عدم الجزم في الحكم بحيث لا يكون على حجته.
أما في الصورة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب أنه تسمع الدعوى عليه ويجوز الحكم عليه مع البينة، أو علم الحاكم بل يجب حيثما يجب الحكم، سواء كان بعيدا أو قربيا. وفي المسالك دعوى اتفاق أصحابنا عليه وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: مرسل جميل الذي هو كالصحيح، عن جماعة من أصحابنا عنهما - عليهما السلام - قالا: " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " (1). ونحوه خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - وزاد إذا لم يكن مليا (2).
وخبر أبي موسى الأشعري: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفي علي الذي لم يف - أي مع البينة - (3).
وفي المسالك وغيرها قد استدل له بقوله في الخبر المستفيض عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهند زوجة أبي سفيان وقد قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي:
" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " وكان أبو سفيان غائبا (4) وفيه تأمل.
وأما خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " لا يقضى على غائب " (5)، فلضعفه وعدم عمل الأصحاب به ومعارضته مع ما تقدم لا بد من طرحه أو حمله على ما أفاده صاحب الوسائل، وهو عدم الجزم في الحكم بحيث لا يكون على حجته.