____________________
الخبر الواحد.
ولا يتوهم أن ذلك أي التمسك بعموم دليل حجية الخبر فيما شك أنه من موارد الرواية أو الشهادة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإنه لم يرد دليل على أن ما هو من باب الشهادة يعتبر فيه التعدد، بل الدليل إنما دل على اعتبار التعدد فيما يقضي به الحاكم، والمتيقن منه خصوص ما يستند إليه القاضي في القضاوة ولا يشمل كل ما هو دخيل في ذلك، وهذا إن لم يكن ظاهرا لا ريب في أنه المحتمل، وحيث لا اطلاق فالمخصص مجمل مفهوما فيكون التمسك بعموم حجية الخبر من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المفهومية وهو جائز في المخصص المنفصل كما حقق في محله.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو الاكتفاء بالمترجم الواحد.
(وإن كان) سكوته (عنادا) ألزمه بالجواب أولا بالرفق واللين ثم بالشدة والغلظة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولو أصر على السكوت عنادا ففيه أقوال:
1 - إنه ي (حبس حتى يجيب) كما في المتن والمحكي عن المفيد والشيخ في النهاية والخلاف وسلار وابن حمزة وكافة المتأخرين.
2 - ما عن بعض وهو أنه يضرب ويهان حتى يجيب.
3 - ما عن المبسوط والسرائر وجماعة وهو أن الحاكم يقول له ثلاثا إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي، فإن أصر رد اليمين على المدعي، وعن المبسوط أنه الذي يقتضيه مذهبنا، وعن القاضي أنه ظاهر مذهبنا.
4 - التخيير بين الحبس والرد.
واستدل للأول: بالمرسل المروي في الشرائع قال: والأول مروي بدعوى أن ضعفه
ولا يتوهم أن ذلك أي التمسك بعموم دليل حجية الخبر فيما شك أنه من موارد الرواية أو الشهادة من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإنه لم يرد دليل على أن ما هو من باب الشهادة يعتبر فيه التعدد، بل الدليل إنما دل على اعتبار التعدد فيما يقضي به الحاكم، والمتيقن منه خصوص ما يستند إليه القاضي في القضاوة ولا يشمل كل ما هو دخيل في ذلك، وهذا إن لم يكن ظاهرا لا ريب في أنه المحتمل، وحيث لا اطلاق فالمخصص مجمل مفهوما فيكون التمسك بعموم حجية الخبر من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المفهومية وهو جائز في المخصص المنفصل كما حقق في محله.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو الاكتفاء بالمترجم الواحد.
(وإن كان) سكوته (عنادا) ألزمه بالجواب أولا بالرفق واللين ثم بالشدة والغلظة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولو أصر على السكوت عنادا ففيه أقوال:
1 - إنه ي (حبس حتى يجيب) كما في المتن والمحكي عن المفيد والشيخ في النهاية والخلاف وسلار وابن حمزة وكافة المتأخرين.
2 - ما عن بعض وهو أنه يضرب ويهان حتى يجيب.
3 - ما عن المبسوط والسرائر وجماعة وهو أن الحاكم يقول له ثلاثا إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي، فإن أصر رد اليمين على المدعي، وعن المبسوط أنه الذي يقتضيه مذهبنا، وعن القاضي أنه ظاهر مذهبنا.
4 - التخيير بين الحبس والرد.
واستدل للأول: بالمرسل المروي في الشرائع قال: والأول مروي بدعوى أن ضعفه