____________________
موجبه من اليمين والقضاء بالنكول أو مع رده على المدعي على الخلاف. وقد تقدم أنه لا مانع من التفكيك بين الأثرين.
(و) منها: إنه (لا) يجوز اليمين (مع عدم العلم)، بمعنى أنه يعتبر في اليمين العلم بالمحلوف وإلا فلا يجوز. وقد تقدم الكلام فيه.
(و) منها: إنه (لا) يمين (ليثبت مالا لغيره) والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات.
واستدل له: بانصراف أخبار اليمين عن مثله فإنها متكفلة لاثبات طريقية اليمين على إثبات حق له أو نفي حق عنه، ولا بأس به سيما مع دعوى الاجماع عليه. وقد مر الكلام فيه في مسألة الدعوى على الميت.
(و) منها: إنه (تقبل الشهادة) أي شهادة الواحد (مع اليمين إذا بدأ بالشهادة من عدل في الأموال والديون لا في الهلال والطلاق والقصاص) وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية من الموضع الثالث في الفصل السابق.
(و) منها: إنه (إذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يخالف المشروع) وقد مر الكلام فيه في الفصل الأول مستوفى.
(و) منها: إنه (لا) يجوز اليمين (مع عدم العلم)، بمعنى أنه يعتبر في اليمين العلم بالمحلوف وإلا فلا يجوز. وقد تقدم الكلام فيه.
(و) منها: إنه (لا) يمين (ليثبت مالا لغيره) والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات.
واستدل له: بانصراف أخبار اليمين عن مثله فإنها متكفلة لاثبات طريقية اليمين على إثبات حق له أو نفي حق عنه، ولا بأس به سيما مع دعوى الاجماع عليه. وقد مر الكلام فيه في مسألة الدعوى على الميت.
(و) منها: إنه (تقبل الشهادة) أي شهادة الواحد (مع اليمين إذا بدأ بالشهادة من عدل في الأموال والديون لا في الهلال والطلاق والقصاص) وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية من الموضع الثالث في الفصل السابق.
(و) منها: إنه (إذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يخالف المشروع) وقد مر الكلام فيه في الفصل الأول مستوفى.