____________________
الجملة فلا اطلاق فيها - ضعيف - فإن النصوص ظاهرها كونها في مقام بيان الوظيفة لا أصل الجواز، وحيث إنها غير مقيدة فتكون مطلقة.
وقد استدل للقول الأخير: بالنصوص المقيدة بالدين، كصحيح حماد وموثق أبي بصير وخبر القاسم وصحيح محمد المتقدمة، وخبر داود بن الحصين عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين " فقلت: فأنى ذكر الله تعالى: (فرجل وامرأتان)؟ فقال: " ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين - عليه السلام - بعده عندكم " (1).
وفيه: إنه ليس في هذه النصوص ما يوجب تقييد اطلاق غيرها، لأنها لا تتضمن إلا على أن قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي - عليه السلام - والآية المشار إليها في الدين، ولا تدل على عدم القضاء بهما في غيره، فضلا عن الدلالة على أنه لا يجوز أن يقضى بها في غيره.
ولذا لا يعارضها صحيح محمد بن قيس المتقدم المصرح، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين. وقد استدل بذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - على كون عدم قبول شهادة الحسن - عليه السلام - وحده بكون الدرع لطلحة قضاء جور مخالف لقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان قضاؤه بهما مختصا بالدين لما كان لذلك وجه كما لا يخفى.
فالأظهر أن مقتضى العمومات هو القضاء بهما في حقوق الناس مطلقا. ولكن تسالم الأصحاب على عدم القضاء بهما في غير المال أو ما يقصد منه المال يوجب تقييد اطلاق الأخبار فيثبت بذلك القول الثاني.
وحيث إنه المخصص يكون لبيا فيقتصر فيه على مورد الوفاق. ولعل ذلك منشأ
وقد استدل للقول الأخير: بالنصوص المقيدة بالدين، كصحيح حماد وموثق أبي بصير وخبر القاسم وصحيح محمد المتقدمة، وخبر داود بن الحصين عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين " فقلت: فأنى ذكر الله تعالى: (فرجل وامرأتان)؟ فقال: " ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين - عليه السلام - بعده عندكم " (1).
وفيه: إنه ليس في هذه النصوص ما يوجب تقييد اطلاق غيرها، لأنها لا تتضمن إلا على أن قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي - عليه السلام - والآية المشار إليها في الدين، ولا تدل على عدم القضاء بهما في غيره، فضلا عن الدلالة على أنه لا يجوز أن يقضى بها في غيره.
ولذا لا يعارضها صحيح محمد بن قيس المتقدم المصرح، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين. وقد استدل بذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - على كون عدم قبول شهادة الحسن - عليه السلام - وحده بكون الدرع لطلحة قضاء جور مخالف لقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان قضاؤه بهما مختصا بالدين لما كان لذلك وجه كما لا يخفى.
فالأظهر أن مقتضى العمومات هو القضاء بهما في حقوق الناس مطلقا. ولكن تسالم الأصحاب على عدم القضاء بهما في غير المال أو ما يقصد منه المال يوجب تقييد اطلاق الأخبار فيثبت بذلك القول الثاني.
وحيث إنه المخصص يكون لبيا فيقتصر فيه على مورد الوفاق. ولعل ذلك منشأ