____________________
ولعله لذلك كله قال في الجواهر: وإن كان إقامة الدليل عليه إن لم يكن إجماعا في غاية الصعوبة.
ولكن يمكن أن يستدل له مضافا إلى الاجماع بوجهين، أحدهما: إن الاستحلاف من وظائف قضاة الجور وقد دلت المقبولة على ثبوت جميع ما هو من شؤونهم ووظائفهم للحاكم الشرعي، فيكون ذلك وظيفتهم أيضا فيقيد بذلك اطلاق أخبار الحلف.
ثانيهما: النصوص المتضمنة لقوله: وأضفهم إلى اسمي أو فحلفهم، كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال في كتاب علي - عليه السلام -: " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه: أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، قال هذا لمن لم تقم له بينة " (1). ونحوه مرسل أبان (2) وخبر محمد بن قيس (3).
ويؤيده: المروي عن تفسير الإمام المتضمن لنسبة التحليف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4) وبعض النصوص المتضمنة لقضاء أمير المؤمنين (5) المشعر بأن ذلك وظيفة الإمام والحاكم. وأما خبر اليهودي (6) الآتي المشتمل على تحليف الوالي المعلوم كونه ليس من أهل الحكومة، فلا بد من طرحه ولو بحمله على التقية من ولاة الجور. فالأظهر أن التحليف وظيفة الحاكم.
ولكن يمكن أن يستدل له مضافا إلى الاجماع بوجهين، أحدهما: إن الاستحلاف من وظائف قضاة الجور وقد دلت المقبولة على ثبوت جميع ما هو من شؤونهم ووظائفهم للحاكم الشرعي، فيكون ذلك وظيفتهم أيضا فيقيد بذلك اطلاق أخبار الحلف.
ثانيهما: النصوص المتضمنة لقوله: وأضفهم إلى اسمي أو فحلفهم، كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال في كتاب علي - عليه السلام -: " إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه: أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، قال هذا لمن لم تقم له بينة " (1). ونحوه مرسل أبان (2) وخبر محمد بن قيس (3).
ويؤيده: المروي عن تفسير الإمام المتضمن لنسبة التحليف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4) وبعض النصوص المتضمنة لقضاء أمير المؤمنين (5) المشعر بأن ذلك وظيفة الإمام والحاكم. وأما خبر اليهودي (6) الآتي المشتمل على تحليف الوالي المعلوم كونه ليس من أهل الحكومة، فلا بد من طرحه ولو بحمله على التقية من ولاة الجور. فالأظهر أن التحليف وظيفة الحاكم.