المجموعة انما هو الصحاح المزبورة، فإذا افترض سقوطها بالمعارضة لم تصلح للمانعية عن الاخذ بظاهرها.
ونظير ذلك ما إذا كان في المسألة عام وخاص، وفرضنا ان الخاص قد سقط عن الاعتبار، اما من ناحية ابتلائه بالمعارض: أو من ناحية أخرى، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى العام.
ومن الطبيعي ان هذه القاعدة لا تختص بالعام أو المطلق، بل هي قاعدة سيالة في كل دليل كانت دليلتيه في طول دليل آخر، لا في عرضه، كالظاهر بالإضافة إلى النص، أو الاظهر، فإنه لا يكون حجة في عرضه، وانما تكون حجيته في طول حجية ذلك، وإن كانت النسبة بينهما تباينا أو عموما من وجه.
وعليه فإذا افترض ان النص أو الاظهر قد سقط عن الحجية من ناحية ابتلائه بالمعارض، أو نحوه فلا مانع من الاخذ بالظاهر والعمل على طبقه.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فان المانع عن الاخذ بظهور تلك المجموعة انما هو الصحاح الثلاث، فإذا افترض انها سقطت عن الاعتبار من جهة المعارضة فلا مانع من الاخذ بظهورها، حيث إنها لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة كالصحاح، باعتبار انها لا تكون حجة في عرضها، وانما هي تصلح أن تكون مرجعا بعد سقوط الصحاح كالعام الفوقي.
ولنأخذ بالمناقشة عليه:
اما الكبرى، فهي وإن كانت في غاية الصحة والمتانة، ولا اشكال عند الأصحاب فيها، لا نظريا، ولا عمليا في أبواب الفقه الا ان ما نحن فيه ليس من صغرى تلك الكبرى، وذلك لان صحيحة