فعندئذ يقع التنافي بين المجموعتين بناء على ما هو الصحيح من ظهور القيد في الاحتراز، ودلالته على أن الحكم غير ثابت للطبيعي على نحو الاطلاق، والا لكان القيد لغوا.
وعلى ضوء هذا الأساس، تدل المجموعة الرابعة على أن الحكم - وهو النفل - لم يثبت لطبيعي الأرض التي لا رب لها، بل ثبت لحصة خاصة منها - وهي التي يكون عدم الرب لها من ناحية جلاء أهلها - والا لكان هذا القيد لغوا محضا بعد ما ثبت الحكم للطبيعي الشامل لها.
نعم، بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم ظهور القيد في أمثال الموارد للاحتراز، أو عدم اخذهم به وحمله على الاهتمام به في مورده أو نحوه فلا معارضة في البين أصلا.
فالنتيجة لحد الآن قد أصبحت انه لا تنافي بين هاتين المجموعتين على أساس كلا المسلكين.
واما عدم تنافيها مع المجموعة الثالثة: فباعتبار انها تعم ما إذا كان لها أهل ورب وإن كان باستيلاء المسلمين عليها بغير الجهاد المسلح تخرج عن نطاق ملكية أهلها وتدخل في نطاق ملكية الإمام (ع).
فتكون النسبة بين المجموعتين عموما من وجه، ومورد الالتقاء بينهما الأرض الخربة التي لا رب لها. ومورد الانطباق للمجموعة الخامسة خاصة: الأرض المعمورة التي لا رب لها، ومورد الانطباق للمجموعة الثالثة خاصة: الأرض الخربة التي لها رب.