الثالث: الأرض التي سلمها أهلها للمسلمين تسليما ابتدائيا.
الرابع: الأرض الخربة.
الخامس: بطون الأودية.
وسوف نتكلم في كل واحد من هذه العناوين في ضمن البحوث القادمة بشكل موسع انشاء الله تعالى.
ومنها موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) انه سمعه يقول:
(ان الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بأيديهم وما كان من ارض خربة، أو بطون أودية، فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول. وما كان لله فهو للرسول (ص) يضعه حيث يحب) (1).
وهذه الصحيحة كالأولى ولا فرق بينهما إلا في نقطة واحدة وهي ان في الصحيحة الأولى قد جعل الأنفال للرسول (ص)، ومن بعده للأئمة (ع). وفي هذه الصحيحة قد اقتصر على جعلها للرسول (ص) ولكن هذا المقدار من الفرق غير فارق بعد ما كان معلوما من الخارج ان ما كان للرسول (ص) فهو للإمام (ع).
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
(السرية يبعثها الإمام (ع) فيصيبون غنائم كيف يقسم قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام (ع) اخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام (ع) يجعله حيث أحب) (2).