في ملكية صاحبها يجوز لغيره ان يقوم باستثمارها والاستفادة منها ما دام كان صاحبها مهملا، وممتنعا عن القيام بحقها.
بكلمة واضحة: ان خراب الأرض وزوال عمرانها قد يكون مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام بعملية احيائها واستثمارها وقد لا يكون مستندا إلى ذلك، بل هو مستند إلى سبب آخر من أسباب طارئة.
اما في الفرض الأول فإن كانت صلته بها على مستوى الملك لم تنقطع عنها بالخراب والموت. ولكن بالرغم من هذا يجوز لغيره ان يقوم باحيائها ما دام هو مهمل وممتنع عن ذلك.
وتدلنا: على ذلك صحيحة سليمان بن خالد الآتية.
وإن كانت صلته بها على مستوى الحق فلا شبهة في انقطاعها عنها نهائيا بطرو الخراب، باعتبار ان الحق الحادث للمحيي في الأرض انما هو نتيجة قيامه باحيائها وعمرانها، ومعلول له، فإذا زالت الحياة والعمارة عنها سقط حقه لزوال علته واما في الفرض الثاني: فما دام صاحبها لم يكن ممتنعا عن القيام باحيائها وعمرانها وكان تأخيره ذلك مستندا إلى سبب من أسباب طارئة لم يجز لغيره ان يقوم بعملية احيائها.
نعم لو طال أمد عذره زمنيا بحيث ينتهي الامر إلى تعطيل الأرض عرفا، ففي مثل ذلك للإمام (ع)، أو نائبه ان يأذن لغيره بالقيام باحيائها، واستثمارها، ويفرض عليه ان يؤدي حق صاحبها منها.
واما ثالثا: فمع الإغماض عن ذلك، وتسليم ان الصحيحة ظاهرة: في انقطاع علاقة المالك عن ارضه بعد خرابها، وحدوث