يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم الحديث) (1).
بدعوى ان هذه الصحيحة تدل على انقطاع ملكية المالك عن ارضه بخرابها وتملك غيره لها بالاحياء.
والجواب عن هذه الصحيحة:
اما أولا: فلا يبعد دعوى ظهورها لدى العرف في اعراض المالك عن الأرض، بقرينة استناد الخراب إليه فتأمل، وعليه فتخرج الصحيحة عن مورد الكلام، ولا تكون شاهدة عليه، فان مورد الكلام انما هو فيما إذا لم يكن خراب الأرض مستندا إلى اعراض المالك عنها كما عرفت.
وأما ثانيا: فلانها لا تدل على انقطاع ملكية المالك عنها بالخراب إذ كما يحتمل ذلك، يحتمل ان يكون انقطاعها بقيام غيره باحيائها وعمارتها، فالصحيحة لا تدل بوجه، لا على الفرض الأول، ولا على الفرض الثاني.
واما ثالثا: فلانها لا تدل على ملكية المحيي الثاني للأرض بقيامه باحيائها واستثمارها، وانما تدل على أنه أحق بها من الفرد الأول ومن الواضح ان الحق أعم من الملك، فلا تدل على زوال ملكية المحيي الأول عن رقبة الأرض.
فيحتمل: أن تكون الأرض باقية في ملكية المحيي الأول.
ويحتمل: دخولها في ملكية الإمام (ع) بعد خرابها.
ويحتمل: تملك المحيي الثاني لها بالاحياء.
فالمحتملات ثلاثة: وتعيين أي من هذه المحتملات من الصحيحة بحاجة إلى عناية وقرينة معينة، وحيث لم تكن فلا معين في البين،