علاقة للثاني باحيائها، الا انه لا يمكن الاخذ بهذا الظهور:
وذلك لان صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليؤد إليه حقه) (1) نص في بقاء رقبة الأرض في ملكية مالكها، وعدم حدوث الملكية للثاني بالاحياء والعمارة.
ومن الطبيعي ان النص يتقدم على الظاهر، وعليه فلا بد من رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن وهب في حدوث العلاقة للثاني على مستوى الملك، وحملها على حدوث العلاقة له على مستوى الحق، فإذا لا تنافي بين الصحيحتين.
نعم إذا افترضنا وجود التعارض والتنافي بينهما فكان هو بالتباين نظرا إلى أن صحيحة معاوية بن وهب ظاهرة بالاطلاق في انقطاع ملكية المالك عن ارضه بخرابها، وحدوث الملكية للفرد الثاني باستثمارها واحيائها، وصحيحة سليمان بن خالد ظاهرة باطلاقها في عدم انقطاع ملكية المالك عنها بذلك، وعدم كون الاحياء موجبا لمنح الملكية للثاني، وانما يوجب منح الحق له فيها.
وعلى أساس ذلك فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، لترجيح إحداهما على الأخرى.
ولا يبعد دعوى تقديم صحيحة معاوية بن وهب، على صحيحة سليمان بن خالد من ناحية ان الروايات التي تدل على أن عملية الاحياء سبب لتملك المحيي للأرض روايات كثيرة تبلغ حد الاستفاضة بل لا يبعد بلوغها حد التواتر، فاذن تكون هذه الصحيحة اي صحيحة