جواز التصرف في المعادن الموجودة في الأراضي التي هي ملك للإمام (عليه السلام) واستثمارها والانتفاع بها من دون ورود ردع عنها، ومن الطبيعي ان ذلك كاشف عن امضاء الشارع لها جزما -.
خاطئة جدا وذلك، لأنه ان أريد بها سيرة المتعبدين بنصوص أهل البيت (ع) فالظاهر أن استقرارها انما هو على أساس اخبار التحليل. وان أريد بها سيرة غيرهم فمن الواضح انها انما تقوم على أساس منهجهم الفقهي.
فالنتيجة: انها لا تكشف عن جواز التصرف فيها لكل فرد من المسلمين.
واما المقام الثاني: فالظاهر أن العملية المزبورة تمنحه حقا فيها دون الملك. وذلك لأنه لم يدلنا دليل على أن تلك العملية توجب انقطاع علاقة الإمام (ع) عنها نهائيا ودخولها في ملك من قام بهذه العملية.
واما اخبار التحليل: فهي لا تدل على ذلك أصلا، لأن مفادها انما هو إباحة التصرف فيها والانتفاع بها لا الملكية، بل في نفس تلك الأخبار ما يدل على أن رقبة الأرض تظل في ملك الإمام (ع)، وعليه فبطبيعة الحال تبقى المصادر والثروات الطبيعية الموجودة فيها في ملكه (ع) أيضا.
واما نصوص الاحياء: فهي خاصة بالأرض فلا تشمل غيرها من المعادن أو نحوها الموجودة فيها حيث لا يصدق عليها اسم الأرض ومن هنا قلنا إنه لا يصدق الاحياء على اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر إلا مسامحة.
هذا إضافة إلى أن ما ذكرناه: من أن الاحياء لا يمنح المحيي