هي فيها، أو ملك عام للدولة، فاذن بطبيعة الحال كان مقتضى الأصل عدم علاقة أحد بها، لا خصوصا، ولا عموما، وهذا معنى ان الناس فيها شرع سواء، وليس معناه انها ملك عام لجميع الناس، وإن كان قد يعبر عنها بذلك على أساس ان كل الناس يملك حق التصرف فيها والانتفاع بها بدون خصوصية خاصة لاحد، كما هو الحال في جميع المباحات الأصلية.
فالنتيجة في نهاية الشوط: ان المعادن المزبورة من المباحات الأصلية، فإذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال كما أنه لا مانع لدى العقلاء من تملك العامل ما يستخرجه منها خاصة، كذلك لا مانع منه لدى الشرع، فان المانع منه كما مر بنا هو خضوعها لمبدأ الملكية الخاصة أو العامة.
ثم إن ما هو المشهور بين الفقهاء - من أن الاسلام لا يسمح في المواد المعدنية الظاهرة أو التي تقع قريبة من سطح الأرض بتملك الفرد لها ملكية خاصة - انما هو فيما إذا كانت تلك المواد في مكانها الطبيعي. واما الكمية التي يحوزها الفرد بشكل مباشر بعد بذل الجهد والعمل في سبيل حيازتها فلا شبهة في أنه يملك تلك الكمية في مورد الكلام كما عرفت. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان المراد من عدم سماح الاسلام بتملك تلك المواد المعدنية ملكية خاصة في موضعها الطبيعي انما هو من ناحية عدم المقتضى لها - على أساس ان اكتشافها من خلال عمليات الحفر (ما دام ظلت في مكانها الطبيعي) لا يبرر الا وجود حق فيها فإنه لا يملك الا فرصة الاستفادة منها. وهي الحفرة التي حفرها لاكتشافها والوصول إليها دون نفسها - لا من ناحية ورود نص صحيح