للأمة فالخراج أيضا كذلك. وإن كانت ملكا للإمام (ع) فالخراج أيضا ملكا له (ع) هذا.
ولكن قد عرفت انه لا ثمرة بين نوعين من الملك أصلا على أساس ان امرهما بيد الإمام (ع) فله ان يصرف ما هو ملك للمسلمين في مصارف الدولة ونفقات الحكومة إذا رأى في ذلك مصلحة، وبالعكس. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى لا شبهة في أنه يجب على المتقبلين دفع الخراج إلى الإمام (ع).
وانما الكلام والاشكال في وجوب دفعه إلى السلطان الجائر.
فذهب جماعة إلى وجوب دفعه إليه: منهم الشهيدان: قال - الشهيد الثاني (قده) في المسالك في باب الأرضين: وذكر الأصحاب انه لا يجوز لاحد جحدها، ولا منعها، ولا التصرف فيها بغير اذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه إلى أن قال: ظاهر الأصحاب ان الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث حيث يطلبه أو يتوقف على اذنه.
ولكن الصحيح: عدم وجوب دفعه إليه والوجه فيه ان ما هو ثابت - بمجموعة من النصوص التي تقدمت - هو جواز تقبل الأرض من السلطان الجائر. واما وجوب دفع الأجرة والخراج إليه فلا دليل عليه، بل لا يجوز ذلك إذا علم أنه لم يقم بصرفه في موارده كما هو الغالب، لفرض انه ملك للمسلمين فلا بد من صرفه في مصالحهم العامة، وعلى ذلك فيجب عليهم دفعه إلى الإمام (ع) ان أمكن، والا فيتولى بنفسه صرفه في مصالح الأمة، وكذا الحال في المقاسمة والزكوات، فإنه لا يجوز دفعهما إلى الجائر باعتبار انه يصرفهما فيما هو مصلحته، لا فيما فيه مصلحة