ممن كانت الأرض في أيديهم، ومن الطبيعي انه لا بد من حمل هذا الشراء على شراء حقه المتعلق بها، وذلك لامرين:
الأول: بقرينة قوله (ع) لا يصلح في جواب السؤال عن شراء نفس الأرض قبل هذه الجملة، فإنه يدل بوضوح على أنه لا يصح شراء نفس رقبة الأرض على أساس انها ملك عام للمسلمين فلا يملكها المشتري.
الثاني: بقرينة قوله (ع) على أن يصيرها للمسلمين، فإنه يدل على أن المراد من الشراء ليس شراء رقبة الأرض، بداهة انه لا معنى لشرائها على أن تدخل في ملك غير المشتري، فاذن لا محالة يكون المراد منه شراء الحق فيها بالمعنى الذي عرفت واما حمله على الشراء الصوري فهو بحاجة إلى قرينة على أساس ان الظاهر من لفظ الشراء وهو الشراء الحقيقي.
ومنها: معتبرة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (ص) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها فلا ارى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم (1).
فإنها واضحة الدلالة على أن من يقوم بالعمل في الأرض المفتوحة عنوة - وهي في مورد الرواية ارض خيبر، ويحدث حدثا فيها، ويخلق فرصة وشروطا للانتفاع بها فلا محالة يملك تلك الفرصة والشروط سواء أكانت في الأرض الميتة أم كانت في الأرض العامرة وحينئذ يجوز شراء تلك الفرصة والشروط منه.